السيد الأستاذ / وكيل الوزارة – الأمين العام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة
تحيه وبعد
مقدمه لسيادتكم / إيهاب محمود حسين عساف العضو الفنى المالى بمأمورية السجل العينى بسوهاج
أتشرف بعرض الآتى :-
أتقدم لسيادتكم بشكوى رسميه ضد السيد / رئيس مأمورية السجل العينى بسوهاج بصفته المشرف على ترتيب أسماء العاملين بدفتر الحضور والإنصراف اليومى .وذلك فى الآتى :-
أولا :- يقوم السيد المذكور بنشر الفتنة وإشاعة روح الفرقة بين الأعضاء الفنيين الماليين والأعضاء الفنيين القانونيين بالمأمورية وذلك بالتميز بينهم فى ترتيب أسماءهم بدفتر الحضور والإنصراف اليومى حيث أنه يقوم بوضع أسماء الأعضاء الفنيين القانونيين فى مقدمه الكشف بدون مراعاة لأى أقدميه بين شاغلى هذة الوظائف
على سبيل المثال تم وضع إسم السيد / مصطفى محمد إمام العضو الفنى القانونى المعين عام 2007 م قبل إسمى بدون مراعاه للأقدمية بين الأعضاء المصلحة الواحدة وكذلك وضع إسم السيد / حماده جاد عبد المحسن العضو الفنى القانونى المعين عام 2004 م قبل إسم السيدة / صفا فضل إبراهيم العضو الفنى المالى المعينه عام 1995 م حيث أن الأخيرة على الدرجة الأولى
وبناء عليه فإن هذا الترتيب معيب واضح العوار وليس له سند من القانون الأمر الذى يؤكد تعنت السيد / رئيس المأمورية وتعسفة معنا فى تميزة بين الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين رغم أنهم متساوون فى المراكز القانونية ولا يجوز الإخلال بهذة المساواة
ثانيا :- قام السيد / رئيس المأمورية بمخالفة كتاب المصلحة رقم 5275 فى 13/ 10 / 2009 م حيث أكد السيد رئيس القطاع على هناك أقدمية فى ترتيب أسماء العاملين بكشوف الحضور والإنصراف
ثالثا :- قام السيد / رئيس المأمورية بمخالفة الكتاب الدورى رقم 156 فى 13 / 8 / 2008 م البند الأول رقم 5 بما نصه ( يكون مديرو عموم الادارات وأمناء المكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مسئولين مسئوليه شخصيه عن مراقبه حضور وانصراف العاملين مع التوقيع منهم فى كشوف الحضور والانصراف يوميا بما يفيد النظر وفى حاله غيابهم يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى وكلاء الادارات أو أقدم الأعضاء بالمأموريات أو بمكتب أو فرع التوثيق كل حسب موقعه )
ومفهوم لفظ أقدم الأعضاء المذكور فى الكتاب الدورى فسرته الماده 4 من القانون 5 لسنه 64 يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ
وقد تعمد السيد / رئيس المأموريه اسناد دفتر الحضور والانصراف الى السيد /حماده جاد عبد المحسن المعين عام 2004 م وهو على الدرجة الثالثة التخصصية بالرغم من وجود من هو أقدم منه فى المأمورية وهى السيدة / صفا فضل إبراهيم العضو الفنى المالى بالدرجة الأولى التخصصية
رابعا :- إطلاق لفظ العضو الفنى على الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق بينما يطلق لفظ العضو الادارى على الحاصلين على بكالوريوس التجارة ويعتبر ذلك مخالفة صريحه لنص المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 64 حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 64 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه ( تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافى من مديرى الادارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى ويلحق بهما العدد الازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط والكتابى )
وتنص المادة 4 من القانون 5 لسنه 64 بما نصه ( يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحه أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ
أى أن القانون لم يفرق بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الحاصلين على بكالوريوس الهندسة
حيث أطلق عليهم أعضاء بالكادر الفى العالى وأخيرا فإننا نعرض على سيادتكم هذا الأمر ونهيب بكم الوقوف أمام هذة التجاوزات التى تؤثر سلبا علينا أدبيا وماديا وعلى سير العمل بالمأمورية
ومرسل لسيادتكم صورة من القانون 5 لسنه 64
وصورة من الكتاب الدورى رقم 156 لسنه 2008
وصورة من كتاب الأمين العام رقم 5275 لسنه 2009
وأقبلوا وافر التحيه
مقدمه لسيادتكم
إيهاب محمود حسين عساف
العضو الفنى المالى بمأمورية السجل العينى بسوهاج
شكاوي الموظفين المصريين
شكوى للأمين العام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: سوهاج
اضيف بتاريخ: Friday, May 6th, 2011 في 09:09
كلمات شكاوي المواطنين: سوهاج, شكاوي المواطنين, شكاوي المواطنين المصريين, شكاوي الموظفين, مصر
اسيد وزير العدل المحترم الفاضل في عام 2013 جاءت التساويات وان هذا التساويات لم تاتي بعد
بسم الله الرحمن الرحيم
أود الإستفسار من سيادتكم عن مسئوليات العضو الفنى القانونى خلال الستة أشهر الأولى من تعيينه حيث أننى تعينت بمكتب من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق من 3 أشهر ويتردد عليا بعض المواطنين ممن لا يستوفون الأوراق كما تحددها تعليمات المصلحه كعدم وضوح أختام أو عدم وجود أصول للمستندات ولكن مديرى يصر على الموافقه بحجة أننى لست مسئوله خلال الستة أشهر وليس عليا مسئوليه اداريه ولكنى أظن أن المسئوليه مشتركه سواء اداريه أو جنائيه ولا أريد أن أصعد الأمور دون علم فأرجو التكرم والتوضيح لمدى مسئولية العضو الفنى خلال الستة أشهر الأولى من تعيينه وجزاكم الله خيرا .
السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الإدارية بأسيوط
مقدمة لسيادتكم / إيهاب محمود حسين عساف الشاغل الدرجة الثالثة ومن أعضاء الشهر العقارى بمحافظة سوهاج ومحلة المختار مكتب الأستاذ /
” مدعى ”
ضد
1 – معالى وزير العدل بصفته
2 – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى بصفته
3 – رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بصفته
” مدعى عليهم”
نتشرف بعرض الآتى
الموضوع
لما كانت مصلحة الشهر العقارى قد درجت على حجب ترقية أعضاء الشهر العقارى من غير القانونيين فى الوظائف القيادية والإشرافية لمصلحة الشهر العقارى سواء بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة أو بفروع المصلحة من سائر المحافظات وكان المدعى من شاغل الدرجة الثالثة ويتطلع بهذه المثابة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية للمصلحة وجعل الأقل من المدعى فى الأقدمية من القانونيين بالوصول إلى المناصب القيادية والإشرافية ورئاسة المأموريات وفروع مكاتب التوثيق . ورغم الجهود الودية المتواصلة من المدعى وأقرانه من أعضاء الشهر العقارى من غير القانونيين فى الإتصال بقيادات المصلحة بالقاهرة لمعاملتهم على قدم المساواة مع الأعضاء القانونيين فى التوصل للمناصب القيادية و الإشرافية إلا أن جهودهم المتواصلة والمتكررة لم تسفر عن الإستجابة لمطالبهم
وإذا كان للمدعى مصلحة محتملة فى إزالة العوائق التى تحاول دون شغله للوظائف القيادية بالمصلحة بالرغم من أن القانون رقم ” 5 ” لسنه 1964 م بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يسوى تسوية كاملة بين الأعضاء القانونيين والأعضاء غير القانونيين من التجاريين أو المهندسين وكان سلك مصلحة الشهر العقارى إزاء الأعضاء غير القانونيين ومنه المدعى يعد بمثابة قرار سلبى بالإمتناع عن أعمال آحكام القانون رقم ” 5″ لسنه 1964 م فى مفهوم الفقرة الأخيرة للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 م وكان المدعى مصلحة محتملة على ما سلف بيان فى الطعن على هذا القرار السلبى توطئه لترقيته للوظائف القيادية والإشرافية عند حلول دورة فى شغلها والذى هو محروم منه دون باقى أقرانه من القانونيين
ومن هنا فإنه يبادر برفع هذه الدعوى إستنادا إلى الأسباب الآتية
أسباب الإلغاء
السبب الأول : مخالفة القرار المطعون علية لآحكام القانون رقم 5 لسنه 1964 م وهو القرار رقم 6660 لسنه 1995 م .
نصت المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون على أن ” يعمل بآحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ذاته على أن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخريين بالكادر الفنى العالى .
كما قضت المادة الرابعة من القانون نفسه بأن يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة .
1 – …………………………………………………..
2 – أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة ………………………………………………….
كما نصت المادة الخامسة من القانون عينة على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم وظائفهم بالذمه والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل .
وإذا كانت القواعد التى وردت بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م أكثر خصوصية من تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إنه يتعين تفعيل القانون رقم 5 لسنه 1964 م وعدم الإلتجاء إلى آحكام قانون نظام العاملين بالدولة فى خصوص ما تناوله بالتنظيم بالنسبة لأعضاء الشهر العقارى وموظفيه بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م .
والمعنى الجامع والمستفاد من آحكام المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 5 لسنه 1964 م والماده الثانية والرابعة والخامسة من القانون ذاتة والتى أوردنا نصها حرفيا أن المشرع حرص على أن يسوى بين أعضاء الشهر العقارى من القانونيين وأقرانهم من غير القانونيين سواء فيما يتعلق بشروط التعين أو فيما يتصل بوجوب حلف اليمين قبل مباشرة مهام وظائفهم وعلى هذا فإن الممايزة بين الأعضاء القانونيين وغيرهم من أعضاء الشهر العقارى فيما يتصل بحلف اليمين أو بالترقية إلى الوظائف عن الأعضاء غير القانونيين يعد والحال قرارا سلبيا بالإمتناع عن إعمال آحكام وجوبية من القانون رقم 5 لسنه 1964 م الأمر الذى يجدر معه إلغاء هذا القرار .
السبب الثانى :
حجب الترقية للوظائف القيادية والإشرافية عن المدعى ينطوى على إنتهاك سافر لمبدأالمساواة على نحو يهدد حكما دستوريا أورده الدستور الحالى . حيث نصت المادة 40 من الدستور الوارد فى صدد الباب الثالث المعنون ( الحريات أو الحقوق والواجبات العامه ) على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا يتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغه أو الدين أو العقيده .
وواضح أن عدم المحايزة بين المواطنين لا ينصرف فحسب إلى الإختلاف فى الجنس أو الأصل أو اللغه أو الدين ويؤكد على حرص المشرع الدستورى على نص الماده 40 آنفه البيان بأن المواطنون لدى القانون سواء
كما نصت الماده 14 من الدستور ذاته على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمه الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .
والمستفاد من حكمى المادتين 41 ، 14 من الدستور السالف إيراد نصهما أن المشرع سوى بين الأشخاص الذين تماثلت مراكزهم القانونية فى شغل الوظائف العامة التى نص حكمها للمواطنين .
ولما كان المدعى فى ظل المعطيات الحالية السائدة فى مصلحة الشهر العقارى من المحجوبين عن الترقية للوظائف القيادية والإشرافية بمصلحة الشهر العقارى حال كونه من غير الأعضاء القانونيين وهو أمر ينطوى على ممايزة تنتهك آحكام الدستور رغم تماثل مركزه القانونى من الأعضاء القانونيين بكيفية تنطوى على إنتهاك سافر لحكمى المادتين 40 ، 41 من الدستور وهو آسمى القوانين وأوجبها بالرعاية والصيانة ولذا يكون القرار المطعون عليه جديرا بالإلغاء .
ولما كانت الأسباب التى ساقها المدعى للإلغاء القرار المطعون فيه أسباب جدية يرجع معها إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع هذة الدعوى الأمر الذى تتوافر معه ركن الجدية المسوغ لطلب وقف التنفيذ كما أن عنصر الإستعجال متوافر نظير لإحتمال الترقية القريب للمدعى بشغل الوظائف القيادية وكذلك بطلب ترقية إلى المناصب القيادية والإشرافية مثل رئيس مأمورية أو فرع مكتب توثيق وأمين مكتب والوصول إلى منصب رئيس مصلحة الشهر العقارى وكذلك إلغاء القرار رقم 6660 لسنه 1995 م بإنشاء بطاقات وصف غير عادلة للقانونيين فقط
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه بعد قبول دعواه شكلا وفى الموضوع الحكم .
أولا : بصفة الإستعجال ، توقف تنفيذ القرار السلبى بحجبه عن ترقيته للوظائف القيادية والإشرافية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم الأصلية وبدون إعلان
ثانيا : إلغاء القرار المنوه عنه بالبند أولا من طلبات المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهه بمصروفات الطلب العاجل والموضوعى ومقابل أتعاب المحاماه
وكيل المدعى
السيد الأستاذ المستشار / رئيس المكتب الفنى لوزير العدل
قسم التظلمات الإدارية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بمكتب الشهر العقارى بسوهاج والموقعين أدناه كلا حسب إسمه ووظيفته ودرجته ومكان عمله
نتشرف بعرض الآتى : –
نتقدم إليكم بشكوى رسمية ضد الأمين العام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 57 شارع رمسيس – مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
نظرا لما لاقيناة خلال فترة عملنا بالمصلحة من تفرقة حادة وتجاوزات فى التعامل بيننا وبين الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق وذلك بسبب إساءة إستعمال السلطة والتعسف فى إستعمال السلطة التقديرية فقد آثرنا أن نعرض على سيادتكم أوجة هذة التفرقة آمليين أن تضعواسيادتكم الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل وهذة التفرقة كالآتى : –
الخطأ “1” إقتصار دعوة الأعضاء الفنيين القانونيين لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الصواب “1” دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الدليل “1” نص المادة (5) من القانون 5 لسنه 1964 م على أنه :
يحلف الأمين والأمين عام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل.
إذ أن حلف اليمين لا يقتصر على عضواً بذاته بل يقتصر على سائر الأعضاء
وقد تعمدت المصلحة مخالفة كتاب معالى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين وإقتصرت الدعوة على الأعضاء الفنيين القانونيين فقط وذلك بغرض تهميش الأعضاء الفنيين الماليين ومما يؤكد على إستهانة المصلحة بالدور الذى يقومون به. وكذلك مخالفة صريحة لنص المادة 5 من القانون 5 لسنه 1964 م
الخطأ “2” تصدر أسماء الأعضاء الفنيين القانونيين لكشوف الحضور والإنصراف بدون مراعاة للأقدمية بينهم وبين الاعضاء الفنيين الماليين
الصواب “2” ترتيب أسماء جميع الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “2” أولا :- كتاب الأمين العام رقم 5275 وارد مكتب الشهر العقارى بسوهاج بما نصة (طالما أن كلاهما ينتميان الى مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الآخرى فتكون الأقدمية بينهما هى المعمول عليها فى ترتيب أسماءهم بكشف الحضور والانصراف )
ثانيا : – كتاب المصلحة رقم صادر 1561 فى / 7 / 6 / 2011 والصادر من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى وجه قبلى بما نصة ( يتم إدراج أسماء العاملين بكشوف الحضور والإنصراف طبقا للأقدمية المطلقة بين الأعضاء سواء كانوا قانونيين أو تمويل ومحاسبة حيث أن جميع الأعضاء متساوون . )
ثالثا : – قانون “5” لسنة 1964 م لم يميز بين الأعضاء حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 64 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه ( تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافى من مديرى الادارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى ويلحق بهما العدد الازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط والكتابى )
الخطأ “3” تعمد السادة مديرى الفروع ورؤساء المكاتب والمأموريات فى حالة غيابهم أن يعهدوا بدفاتر الحضور والإنصراف إلى أى عضو فنى قانونى حتى ولو كان حديث التخرج بالرغم من وجود أعضاء فنيين ماليين أقدم منهم . حيث ذكر الكتاب الدورى رقم 156 فى 13 / 8 / 2008 م البند الأول رقم 5 بما نصه ( يكون مديرو عموم الادارات وأمناء المكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مسئولين مسئوليه شخصيه عن مراقبه حضور وانصراف العاملين مع التوقيع منهم فى كشوف الحضور والانصراف يوميا بما يفيد النظر وفى حاله غيابهم يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى وكلاء الادارات أو أقدم الأعضاء بالمأموريات أو بمكتب أو فرع التوثيق كل حسب موقعه )
الصواب “3” يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى أقدم الأعضاء حسب الأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “3” نص الماده 4 من القانون 5 لسنه 64 يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ أى أن القانون لم يفرق بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الحاصلين على بكالوريوس الهندسة . حيث أطلق عليهم أعضاء بالكادر الفنى العالى .
الخطأ “4” عدم إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية على إدارة المطالبات . وذلك لأن إدارة المطالبات يختص بها عضو فنى قانونى . فلكى لا يكون تحت رئاسته تم سحب منه الإشراف على إدارة المطالبات
الصواب “4” رجوع إدارة المطالبات تحت إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية .
الدليل “4” بطاقة وصف الوظيفة لمدير عام الشئون المالية والإدارية حيث أن القانون أعطاة حق الإشراف على خمسة إدارات منها إدارة المطالبات .
معالى السيد المستشار / رئيس المكتب الفنى لوزير العدل
يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذة الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعى القانون ببيان هذة الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا إستعمل الآخر حقة على نحو يضر بالغير فان هذا الإستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين .
لذا
نأمل من سيادتكم أن تضعوا الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل.
وفقكم الله ووقاكم شر الظلم وأيدكم بنصرة وجعلكم نصراء للحق دائما
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بمكتب الشهر العقارى بسوهاج
الإسم الوظيفة مكان العمل رقم البطاقة التوقيع
لاحظت أن أغلب الزملاء بيطلقوا على العضو الفنى المالى لفظ عضو إدارى وللأسف فى كثير من الزملاء الماليين و القانونيين لم يطلعوا على قانون 5 لسنه 1964 م وإنما أخذوا مصطلح العضو الإدارى من المصلحة لهم العذر فى ذلك ولكن بعد نشر مواد القانون 5 لسنه 1964م وأصبح متاح للكل لا يوجد عذر لهم وخصوصا أساتذة القانون الذى لهم منا كل الإحترام والتقدير كما اريد فقط أن أوضح من هم الموظفين الإداريين والكتابيين والفنيين المتوسطين؟ نلاحظ أن المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 64 والخاصة بتنظيم العاملين بالشهر العقاري ينص على أن هناك أعضاء فنيون بالكادر الفني العالي وموظفون بالكادرالإداري والفني المتوسط والكتابي حيث أن الموظف الإداري يختلف عن الأعضاء الفنيين القانونيين والماليين والهندسيين وذلك بنص المادة 2 حيث أنها تنص على :
(تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادرالإداري والفني المتوسط والكتابي)
نلاحظ في هذه المادة أن هناك فرق بين العضو والموظف الإداري والفني المتوسط والكتابي حيث اشترط في العضو أنه بالكادر الفني العالي، وعليه فإن الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتابيين لهم أعمال محددة بالتخصيص تختلف عن الأعمال الفنية القانونية والمالية والهندسية وأن الموظف الإداري هو موظف التنمية الإدارية وهو المشرف على الأعمال الكتابية والسكرتارية والصور والقيودات وغيرها من الأعمال الإدارية
فالرجاء من جميع الاعضاء عدم ترديد لفظ العضو الإدارى على الأعضاء الفنيين الماليين حتى لا يكون هناك لبس بين العضو الفنى المالى والموظف الإدارى وكذلك لكى نتأكد أيضا أنهم فاهمين مواد القانون جيدا أما إذا وجد بعض الزملاء ما زالو مصممين على إطلاق لفظ العضو الإدارى على الأعضاء الفنيين الماليين من قبيل أن دا شى بيزعلنا فإننا لن نزعل منكم أتدرون لماذا ؟ لأننا مخنا كبير ويسع كل شىء
بسم الله الرحمن الرحيم
((َأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْن إِلى أَجَل مُّسمًّى فَاكتُبُوهُ وَ لْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كاتِب بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْب كاتِبٌ أَن يَكْتُب كمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكتُب وَ لْيُمْلِلِ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا يَبْخَس مِنْهُ شيْئاً فَإِن كانَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ سفِيهاً أَوْ ضعِيفاً أَوْ لا يَستَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَ استَشهِدُوا شهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَ لا يَأْب الشهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَ لا تَسئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صغِيراً أَوْ كبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسط عِندَ اللَّهِ وَ أَقْوَمُ لِلشهَدَةِ وَ أَدْنى أَلا تَرْتَابُوا إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكمْ فَلَيْس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ أَلا تَكْتُبُوهَا وَ أَشهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَ لا يُضارَّ كاتِبٌ وَ لا شهِيدٌ وَ إِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ ُسوقُ بِكمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ بِكلِّ شىْء عَلِيمٌ))
صدق الله العظيم الايه 282 من سورة البقرة
لايجوز قانونا المساواة بين العضو القانونى والموظف الادارى
من الناحية القانونية هناك تفرقة قانونية واضحة
بين العضو الفنى ( الموثق ) والموظف الادارى ( مقدر الرسوم )
للاسانيد التالية
الماده الثانية من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964
((تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من امين عام وامين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الادارات والاعضاء الاخرين بالكادر الفنى العالى .
ويلحق بهذا العدد اللازم من الموظفين بالكادر الاداري والفنى المتوسط والكادر الكتابى ………..))
—
وبالتالى تتكون مصلحه الشهر العقارى والتوثيق من
1/الامين العام والامين العام المساعد وعدد كاف من مديري الادارات
2/الاعضار بالكادر الفنى العالى (الاعضاء الفنيين) (الموثقين)
3/الموظفين بالكادر الادارى (مقدرى الرسوم)
4/الموظفين بالكادر الفنى المتوسط (المساحيين والهندسيين والتصوير)
5/الموظفين بالكادر الكتابى (السكرتاريه والارشيف والمخازن ….الخ)
الماده الخامسة من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964
((يحلف الامين العام والامين العام المساعد وسائر الاعضاء قبل مباشرة اعمالهم يمينا بأن يؤديا اعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف امام وزير العدل .))
يقصد بسائر الاعضاء هم(الاعضاء الفنيين من الموثقين بالكادر الفنى العالى ) ليس الا
المادة التاسعة من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964
((تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق (ادارة التفتيش الفني ) على اعمال اعضاء المصلحة وموظفيها الاداريين وتتألف من مدير فى الدرجة الاولى على الاقل وعدد كاف من الاعضاء والموظفين الاداريين …………………..
………………………………………………………………..
ويجب ان يحاط اعضاء المصلحة والموظفون الادارييون علما بكل ما يقدم منهم من ملاحظات))
وبالتالى يقصد بالاعضاء ( الاعضاء الفنييون القانونيين ) ( الموثقين ) ويقصد بالموظفين الادارييون ( مقدري الرسوم )
المادة العاشرة من القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964
((لاتجوز ترقية العضو او الموظف الاداري حتى الدرجة الثالثه …….))
وبالتالى اذن هناك تفرقه قانونيه واضحه ولاتدع مجالا للشك او الريبه فيما بين العضو الفنى ( الموثق ) والموظف الاداري ( مقدر الرسوم )
وكذلك المادة ( 11 ) من ذات القانون رقم ( 5 ) لسنه 1964
((اذا قدم احد الاعضاء او احد الموظفين ………..))
وبالتالى لا يمكن المساوه بين العضو الفنى والموظف الادارى
وذلك تاسيسا على الاتى :-
1- ان طبيعه مصلحه الشهر العقارى انها مصلحه قانونيه بحكم طبيعه عملها
2- لم يتضمن القانون 5 لسنه 64 مسمى عضو فنى مالى ، بل ان المشرع اوجب تفرقه واضحه بين العضو الفنى بالمصلحه وبين الموظف الادارى ، وذلك واضح من نص الماده 5 من اللائحه التنفيذيه للقانون سالف الذكر
كما ان الماده 5 من القانون سالف الذكر قد قصرت حلف اليمين على الاعضاء الفنيين دون الموظف الادارى
3- كما ان القرار الوزارى رقم 64 لسنه 64 بشان لائحه التفتيش الفنى قد فرق بين الاعضاء الفنيين وموظفيها الاداريين فى الماده الاولى منه
4- اوضح قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائيه المنشور بالوقائع المصريه العدد 248 بتاريخ 3/11/1973 ان اعمال الشهر والتوثيق التى يقوم بها الاعضاء الفنيون تعتبر نظيرا للعمل القضائى
5- الهيكل التنظيمى لمصلحه الشهر العقارى يضم العديد من المجموعات النوعيه للوظائف منها على سبيل المثال المجموعه النوعيه لوظائف القانون ، المجموعه النوعيه لوظائف التمويل والمحاسبه ، المجموعه النوعيه لوظائف التنميه الاداريه وهذه المجموعات النوعيه منصوص عليها فى المادتيين 8 – 11 من القانون 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدوله
وان قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره رقم 134 لسنه 78 قد اوردت امثله لمجالات اعمال المجموعه النوعيه لوظائف القانون نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :- دراسه القضايا ومتابعتها – اعداد وصياغه ومراجعه مشروعات القوانيين والقرارات الوزاريه وغيرها – التحقيقات القانوني ودراسه التظلمات وبالنسبه لمتطلبات تاهيل هذه الوظيفه الحصول على ليسانس الحقوق وما يعادلها
اما بالنسبه للمجموعات النوعيه لوظائف التمويل والمحاسبه والتنميه الاداريه فمجالات اعمالها اجراء البحوث والدراسات المتصله بمجال التمويل والمحاسبه المتعلقه باعمال الشهر العقارى والتوثيق ،، وبالنسبه للتاهيل المطلوب هو الحصول على مؤهل عالى مناسب ،،،، حيث لا يشترط مؤهل عالى متخصص للتعين فى مثل هذا النوع من الوظائف
6- هناك بعض الزملاء من الحاصلين على بكاريوس هندسه وبكاريوس خدمه اجتماعيه معينين على تلك المجموعه
وبذلك يكون هناك فارق كبيير بين باحث القانون وباحث التمويل والمحاسبه وباحث تنميه اداري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تضمنت اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق 68/1947 ان يقوم بالتوثيق الموثقين (مادة1) وان الموثقين فقط هم الذين يؤدون اليمين القانونيه امام وزير العدل (مادة2) واستنادا الى ذلك فليس من حق الاداريين المطالبه بحلف اليمين او ان يعتبرو انفسهم من ضمن اعضاء الشهر العقارى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبالنسبه لوظيفه رئيس الماموريه فهناك بطاقه وصف لتلك الوظيفه كالوظائف الاخرى وهى احدى وظائف المجموعه النوعيه لوظائف الاداره العليا ومن مطالب تاهيل تلك الوظيفه ان يكون شاغلها حاصل على ليسانس الحقوق وما يعادله ( شريعه وقانون ) كما تتطلب قضاء مده قدرها 16 عام بالعمل بمجموعه وظائف القانون
وبناء على ما تقدم فلا يصلح لشغلها الا العضو الفنى فقط وهذا هو القانون وليس اجتهادا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطبيعة القانونية
للـعضو الفنى ( العضو القانونى ) بمصلحه الشهر العقارى والتوثيق
اولا /- عمله ( نظير ) لعمل ( عضو هيئه قضايا الدوله ) طبقا للقرار الوزارى (عدل) رقم 1323 لسنه 1973 وبناء عليه فاذا استقال من عمله بعد مده خبره لاتقل عن سبع سنوات يستطيع القيد بنقابه المحامين بجدول الاستئناف العالى ( لانه خبير عقود وملكيه عقاريه ) وهى اساس القانون المدنى
ثانيا//- عمله ( نظير ) لعمل ( قاضى العقود والملكيه العقاريه ) ( مدنى ) طبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنه 1973 وطبقا لقرار المجلس الاعلى للهيئات القضائيه الصادر فى 17/10/1973 والمنشور بالوقائع المصريه عدد 248 بتاريخ 3/11/1973
ثالثا ///- عمله ( خبير ) امام جهات القضاء فى الملكيه العقاريه طبقا م 6 / 2 ق 114 / 1946 مستبدله بالماده الثالثه من القانون رقم 25 لسنه 1976 بتنظيم مصلحه الشهر العقارى والتوثيق والقانون رقم 96 لسنه 1953
رابعا ////- له صفه ( مأمور الضبط القضائى ) فى جريمه التهرب من رسوم الشـــــهر العقارى ( م 35 ق 70 لسنه 1964 الخاص برسوم الشهر ) طبقا لقرار وزير العدل رقم 352 لسنه 1972 والمنشور بالوقــــــــــــــائع المصريه عدد 85 بتاريخ 15/4/1972
– فمهنة التوثيق والتسجيل مهنة شريفة فى التاريخ الاسلامى قال فيها ( ابن فرحون ) (( وهى صناعه جليلة شريفة وبضاعة عالية متينة تحتوى على ضبط امور الناس على القوانيين الشرعية ))
– وقال فيها ابن بري (( كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا انتحال اكابر التابعين لها )) حيث قد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتبونها على عهد النبى صلى الله عليه وسلم
– وقال فيها الامام مالك رضى الله عنه (( لايكتب الوثيقة بين الناس الا عارف بها عدل فى نفسه مأمون عليها لقوله تعالى (وليكتب بينكم كاتب بالعدل ))
والكاتب العدل هو الموثق بمصر هو العضو الفنى هو العضو القانونى هو مامور الشهر العقاري كلها مسميات لشخص واحد هو كاتب العدل
وفى ذات الوقت لايوجد بجميع دول العالم ما يسمى بتقدير الرسوم او مقدر رسوم او عضو اداري او عضو مالي جميع هذه المسميات والمتعلقه بوظيفه معينه غير موجود سوى بمصر ولايوجد مثيل لها باى دوله بالعالم اجمع
لذلك ادعو جميع الاداريين الى التحلى بالدين والعقل والمنطق والقانون فجميع هذه المعطيات هى لمبدأ واحد هى ان الموثق هو اساس تكوين الشهر العقاري منفردا وباقى الفئات الاخرى هى وظائف معاونه ومساعده لمهنه التوثيق لتنظيم العمل اداريا وليست اساس يرتكز عليه وتبنى عليه الاسباب
اخوانى الزملاء بالشهر العقاري و التوثيق
ليه تحبوا التفرقة العنصرية ايه الضرر اللى واقع عليكم هل هو ضرر معنوي او مادي
يجب على كل العاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ان تتكاتف وتتحد فى مطالب واحدة وبدون تفرقة بينهم واهم شئ الزيادات المادية فى الحوافز مع تخفيض معدلات الاداء لان بعض العاملين فى الماموريات و مكاتب التوثيق لاتحقق الحافز لعدم وجود شغل كافى يحقق المعدلات المطلوبةلان هذه الحوافز مثل السهل الممتنع وذلك حرام لان المحاكم تاخذ حوافز بدون معدلات وكذلك بعض مصالح تابعة للوزارة ليه التعقيد بالنسبة للعاملين بالشهر العقاري والاضافى و الرعاية الصحية وكذلك زيادة مكافاة نهاية الخدمة
****يجب ان تكون صورة الشهر العقاري مشرفة باتحاد العاملين بها ** ليه كده بتخلوا منظركم مش كويس وتكون مطالبكم فردية وتكونوا منشقين
***بالنسبة للترقيات الاعضاء الفنيين القانونيين و الماليين يجب ان تكون واحدة كلا فيما يخصه
يعنى امين مساعد فى التوجيه المالى و امين مساعد فى التوجيه الفنى و كل بيساعد بعضه فى العمل والاهم الصالح العام وفى الوحدة قوة لتحقيق الاهداف و المطالب
من هم الأعضاء الفنيون في مصلحة الشهر العقاري؟
أولاً: تنص المادة (2) من القانون 5 لسنة 1964م على أنه تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافي من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي كما تنص المادة (4) من نفس القانون يشترط في من يكون عضواً في المصلحة:
1. أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2. أن يكون حاصل على مؤهل عالي من احدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له.
ومن هنا نلاحظ أن الأعضاء الفنيون كما نص القانون هم حاصلين على بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة أو ليسانس حقوق وبالتالي لا يتم تمييز عضو على الآخر.
ثانياً: تنص المادة (5) من نفس القانون على أنه :
يحلف الأمين والأمين عام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل.
إذ أن حلف اليمين لا يقتصر على عضواً بذاته بل يقتصر على سائر الأعضاء.
وعليه يتبين أن القانون 5 لسنة 64 قد حدد ماهية الأعضاء الفنيين العاملين بمصلحة الشهر العقاري والذين يتوفر فيهم الشروط المبينة بالمادة 4 والتي توضح أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل عالي دون تفرقة بين الحاصلين على ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة وبذلك يتضح أن القانون لم يفرق من قريب أو بعيد في تولي المناصب القيادية أو الإشرافية في المصلحة بين الحاصلين على ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة فضلاً على أن هذه المناصب لا تحتاج كقاعدة إلى اشتراطات أو ملكات قانونية خاصة لا تتوافر في الحاصلين على مؤهل عالي بخلاف ليسانس الحقوق دون غيرهم من سائر الأعضاء الآخرين وبذلك يعد مخالفة لقانون العاملين بالشهر العقاري وكذلك يعد مخالفة للدستور الذي كفل المساواة في المناصب القيادية والإشرافية بين الموظفين والقانون الذي يساوي أيضاً بين الحاصلين على مؤهل عالي في تولي الكادرات الوظيفية بالمصلحة بصفة عامة والمناصب القيادية بصفة خاصة ومن هنا نجد ان السبب في عدم حصول الحاصلين علي بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة في تولي المناصب القيادية والاشرافية هي بطاقة الوصف الوظيفي لرئيس مأمورية وكذلك بطاقة وصف وظيفي امين عام مساعد وامين مكتب وامين عام المصلحة ورئيس القطاع كما أن القانون لم يوضح من هو الموثق وكذلك لا يوجد باللوائح التنفيذية اللاحقة بالقانون من هو الموثق أو اشتراطه الحاصلين على ليسانس حقوق فقط وكذلك فإن المصلحة ليست قانونية بمعنى اقتصارها على الحاصلين على ليسانس الحقوق دون غيرهم من الأعضاء الفنيين الآخرين لأن مصلحة الشهر العقاري مصلحة معاونة لوزارة العدل كمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
ومن هنا تبدأ تعديل بطاقات الوصف الوظيفي حيث تتلاءم مع قانون العاملين بالشهر العقاري.
من وظائف القانون والتمويل والمحاسبة والهندسة حتى اعتلاء المناصب القيادية والإشرافية وأن هذا التعديل يكون على الوجه التالي:
أولاً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث تمويل ومحاسبة ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
ثانياً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث هندسة ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
ثالثاً : بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث قانون ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
رابعاً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث تنمية إدارية ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
وبطاقة وصف وظيفي رئيس مأمورية
وبطاقة وصف وظيفي أمين مساعد وبطاقة وصف وظيفي أمين مكتب وبعض المناصب القيادية الأخرى
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
باحث ثالث تمويل ومحاسبة
المجموعة النوعية:
وظائف التمويل والمحاسبة.
الدرجة:
الثالثة
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفية ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يتولى شاغرها المشاركة في اجراءات البحوث والدراسات العلمية والعملية المتصلة بمجالات الشهر العقاري.
الواجبات والمسئوليات:
– يؤدي شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة
– يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس القسم المختص
– المساهمة في أعمال البحوث والدراسات المطلوبة في موضوعات الشهر والتوثيق والسجل العيني
– أعمال الشهر والتوثيق والسجل العيني ومراجعة العقود بالإدارات العامة والمكاتب والمأموريات التابعة لها على ضوء ما نصت عليه القوانين.
– أعمال المطالبات والأعمال الفنية المالية والتفتيش الفني المالي والبحث المالي وأعمال المراجعة المالية والحسابات والاستحقاقات والتحقيقات المالية والتظلمات الإدارية والمالية
– قد يقضي عمله الحصول على معلومات وبيانات محددة من جهعات يضعها له رئيس القسم أو الباحث الثاني المختص وتقدير الرسوم وقيد المطالبات واستخراجات فرق الرسم على الرسوم التكميلية وعمل الإيقافات المالية وضبط الرسوم والتهرب من الرسوم وتحصيل رسوم الضرائب على المحررات .
– عمل محاضر وضع اليد على الطبيعة .
– أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى
مطالب التأهيل:
– بكالوريوس تجارة قسم محاسبة من احدى الجامعات المصرية وليس من ضمنها الجامعات المفتوحة.
– حديث التخرج
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
باحث ثالث قانون
المجموعة النوعية:
وظائف القانون.
الدرجة:
الثالثة.
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفية ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يتولى شاغرها المشاركة في اجراءات البحوث والدراسات العلمية والعملية المتصلة بمجالات الشهر العقاري.
الواجبات والمسئوليات:
– يؤدي شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة .
– يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس القسم المختص
– المساهمة في أعمال البحوث والدراسات المطلوبة في موضوعات الشهر والتوثيق والسجل العيني .
– أعمال الشهر والتوثيق والسجل العيني ومراجعة العقود بالإدارات العامة والمكاتب والمأموريات التابعة لها على ضوء ما نصت عليه القوانين.
– أعمال التحقيقات والتفتيش الفني القانوني والمطالبات والقضايا والتظمات الإدارية.
– قد يقضي عمله الحصول على معلومات وبيانات محددة من جهات يضعها له رئيس القسم أو الباحث الثاني المختص.
– عمل محاضر وضع اليد على الطبيعة .
– أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى.
مطالب التأهيل:
– ليسانس حقوق من احدى الجامعات المصرية وليس من ضمنها الجامعات المفتوحة.
– حديث التخرج
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
باحث ثالث هندسة
المجموعة النوعية:
وظائف الهندسة.
الدرجة:
الثالثة
المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفية ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يتولى شاغرها المشاركة في اجراءات البحوث والدراسات العلمية والعملية المتصلة بمجالات الهندسة المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
الواجبات والمسئوليات:
– يؤدي شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة .
– يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس القسم المختص .
– المساهمة في أعمال البحوث والدراسات المطلوبة في موضوعات الشهر والتوثيق والسجل العيني .
– أعمال الشهر والتوثيق والسجل العيني ومراجعة العقود بالإدارات العامة والمكاتب والمأموريات التابعة لها على ضوء ما نصت عليه القوانين.
– أعمال المطالبات والأعمال الفنية الهندسية.
– قد يقضي عمله الحصول على معلومات وبيانات محددة من جهات يضعها له رئيس القسم أو الباحث الثاني المختص.
– عمل محاضر وضع اليد على الطبيعة .
– إدخال البيانات على الحاسبات الآلية وصيانتها.
– العمل على برمجة الحاسبات الآلية.
– الأعمال الفنية الخاصة بأعمال الحاسب الآلي .
– مباشرة ومتابعة الأعمال المساحية بالمأموريات والمكاتب.
– أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى
مطالب التأهيل:
– بكالوريوس هندسة قسم حاسب آلي – مدني – ميكانيكا من احدى الجامعات المصرية وليس من ضمنها المعاهد.
– حديث التخرج
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
رئيس مأمورية شهر عقاري.
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفية على رأس مأمورية الشهر العقاري والتوثيق.
يتولى شاغرها توجيه العاملين وفحص الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين وتحديد الاختصاص ومتابعة الرد عليها والإشتراك في حل المشكلات الجماهيرية والإسهام في معوقات العمل التنفيذي بالجهة.
الواجبات والمسئوليات:
– يؤدي شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة.
– يعمل تحت التوجيه العام لأمين المكتب المختص.
– يقوم بتوفير الإرشادات وأدلة العمل ونماذج واستمارات.
– يقدم الخدمات وكافة البيانات المتعلقة بها وإرشاد المواطنين نحو استيفائها وأماكن تقديمها.
– يقوم بحل المشكلات الجماهيرية وإخطار المواطنين بالنتيجة بالاشتراك مع الإدارات الفنية المعنية
– تحديد أوجه القصور في أداء الخدمات المقدمة من وإلى المأموريات ومكاتب التوثيقو الإسهام في علاجها بالتعاون مع التقسيمات داخل المأموريات ومكاتب التوثيق
– يدرس الردود من الإدارات المعنية على شكاوى المواطنين واستفساراتهم ويعد المذكرات في الموضوعات ذات الأهمية واتخاذ اللازم بشأنها .
– الإشراف على أعمال الشهر والتوثيق المختلفة وفقاً للقانون.
– الإشراف على صحة تقدير الرسوم والأعمال القانونية والأعمال الهندسية
– متابعة أعمال التقسيمات داخل المأمورية
– الإشراف على أعمال الحاسب الآلي وكذلك الأعمال المساحية
– اجراء الاتصالات مع الجهات الحكومية الأخرى بغرض تمثيل المأمورية
– يشرف شاغل الوظيفة إشرافاً مباشراً على العاملين داخل المأمورية أو مكاتب التوثيق.
– أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى
مطالب التأهيل:
– ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسةعلى حسب الأقدمية والكفاءة الفعلية
– قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في الوظائف الفنية سواء كانت القانونية أو المالية أو الهندسية من الدرجة الأدنى
– خبرة كلية قدرها 16 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة في وظائف القانون أو التمويل والمحاسبة أو الهندسة
– اجتياز البرامج التدريبة المتخصصة في مجال الوظيفة
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
– مؤهلات دراسية عليا إن وجدت
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
أمين مكتب شهر عقاري
الدرجة:
العالية
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفة على رأس مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات
يتولى شاغرها توجيه العاملين بالتقسيمات التنظيمية بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتخطط برامج العمل والتنسيق بينها ومتابعتها.
الواجبات والمسئوليات:
– يتولى شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة.
– يعمل تحت التوجيه الإداري العام لريس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
– يقوم بتنظيم الموضوعات الخاصة بالتقسيمات المكونة للشهر العقاري وةالتوثيق وإصدار القرارات المتعلقة بها.
– إجراء اتصالات مع الجهات المعنية لتمثيل المكتب أو التحدث باسمه.
– التنسيق بين الأعمال الفنية القانونية والأعمال الفنية المالية والأعمال الفنية الهندسية بالمكتب .
– يقوم بإجراء الاتصالات بالإدارات المعنية داخل المأمورية وخارجها بهدف تبادل المعلومات واستكمال مقومات التنفيذ.
– متابعة تقارير المتابعة الخاصة باجراءات تنفيذ القرارات الصادرة من العمال الفنية القانونية والمالية والهندسية.
– الإشراف المباشر والتفتيش الفجائي لمكاتب التوثيق ومأموريات الشهر داخل المحافظات.
– الإشراف على الإدارات المختلفة داخل المكتب .
– يؤدي ما يسند إليه من أعمال أخرى في نطاق واجبات ومسئوليات الوظيفة.
مطالب التأهيل:
– ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة على حسب الأقدمية والكفاءة الفعلية من الجامعات المصرية.
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة في مجموعة وظائف القانون أو التمويل والمحاسبة أو الهندسة
– قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه وإعداد الخطط ومتابعتها.
– اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في المجال الوظيفي
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
– المعرفة الكافية باحدى اللغات الأجنبية إنه وجدت
– مؤهلات دراسية عليا إن وجدت
الوظيفة العمل شروط شغل الوظيفة
أمين مساعد بالمكاتب تقع هذه الوظيفة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة
ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة على حسب الأقدمية والكفاءة الفعلية.
خبرة كلية قدرها 16 عاماً على الأقل ف يالعمل بالمصلحة بمجموعة وظائف القانون والتمويل والمحاسبة والهندسة.
قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني القانوني يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني القانوني بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – ليسانس حقوق
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف القانون
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني المالي يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التنفتيش الفني المالي بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة.
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني الهندسي يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني الهندسي بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – بكالوريوس هندسة
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف الهندسة.
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
وكذلك بالنسبة لمديري الإدارة العامة للتفتيش الفني المالي والقانوني والهندسي على مكاتب ويطبق ذلك على مدير عام الإدارة العامة لبحوث السجل العيني والنشر يطبق عليها الأقدمية والكفاءة الفعلية بين المؤهلات السابقة.
الوظيفة العمل شروط شغل الوظيفة
أمين مساعد بالمكاتب تقع هذه الوظيفة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالمحافظات قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة
ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة على حسب الأقدمية والكفاءة الفعلية.
خبرة كلية قدرها 16 عاماً على الأقل ف يالعمل بالمصلحة بمجموعة وظائف القانون والتمويل والمحاسبة والهندسة.
قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني القانوني يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني القانوني بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – ليسانس حقوق
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف القانون
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني المالي يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التنفتيش الفني المالي بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة.
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني الهندسي يتولى شاغلها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المركزية لشئون التفتيش الفني الهندسي بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها – بكالوريوس هندسة
– قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى على الأقل.
– خبرة كلية قدرها 17 عاماً على الأقل في العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف الهندسة.
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
الوظيفة العمل شروط شغل الوظيفة
مدير عام الادارة العامة للمطالبات تقع هذه الوظيفة علي رأس الإدارة العامة للمطالبات بالإدارة المركزية للشئون المالية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
قضاء مدة بينية قدرها سنتان علي الاقل في وظيفة من الدرجة الادني مباشرة
خبرة كلية قدرها ستة عشر عاما علي الاقل في العمل بالمصلحة
القدرة علي التعامل مع الحاسب الالي
مدير عام الادارة العامة للموازنة والحسابات تقع هذه الوظيفة علي رأس الإدارة العامة للمطالبات بالادارة المركزية للشئون المالية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
قضاء مدة بينية قدرها سنتان علي الاقل في وظيفة من الدرجة الأدني مباشرة
خبرة كلية قدرها ستة عشر عاماً علي الأقل في العمل بالمصلحة
القدرة علي التعامل مع الحاسب الالي
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية (أمين عام مساعد) يتولى شاغرها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة المالية والتنسيق بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها. بكالوريوس تجارة قسم محاسبة
قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة
قضاء مدة قدرها 17 عاماً متصلة على الأقل بالدرجة الأدنى بالوظائف التي يشغلها بمجموعة التمويل والمحاسبة.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية (أمين عام مساعد) يتولى شاغرها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة القانونية والتنسيق بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها. ليسانس حقوق
قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة
قضاء مدة قدرها 17 عاماً متصلة على الأقل بالدرجة الأدنى بالوظائف التي يشغلها بمجموعة القانون.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية (أمين عام مساعد) يتولى شاغرها وضع السياسات العامة لأعمال الإدارة الهندسية والتنسيق بين أعمال التقسيمات التنظيمية المكونة لها. بكالوريوس هندسة
قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة
قضاء مدة قدرها 17 عاماً متصلة على الأقل بالدرجة الأدنى بالوظائف التي يشغلها بمجموعة الهندسة.
القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
رئيس التحقيقات مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ومدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والمكتبية من شروط شغل الوظيفة ليسانس حقوق وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وخبرة كلية قدرها 16 عاماً من العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف القانون والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وكذلك مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتظلمات الإدارية.
وبالنسبة لمدير الإدارة العامة المالية من شروط الوظيفة الحصول على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة وقضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة وخبرة كلية قدرها 16 عاماً من العمل بالمصلحة بمجموعة وظائف التمويل والمحاسبة والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.
وبالنسبة لمدير إدارة الترجمة يشترط الحصول على على ليسانس آداب قسم لغة إنجليزية أو لغة فرنسية حسب الأحوال وكذلك من كليات الألسن من نفس التخصصات وفي حالة احتياج المصلحة إلى أقسام أخرى يقوم بالتعيين حسب الاحتياجات المحددة.
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد وزير العدل
شئون التنمية الإدارية والمتابعة
اسم الوظيفة:
باحث تنمية إدارية ثالث
الوصف العام:
تقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
يتولى شاغلها المشاركة في اجراءات البحوث والدراسات العلمية والعملية المتصلة بمجالات التنمية الإدارية المتعلقة بأعمال الشهر العقاري والتوثيق.
الواجبات والمسئوليات:
– يؤدي شاغل الوظيفة عمله وفقاً لقوانين ولوائح واجراءات مقدرة .
– يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس القسم المختص .
– المساهمة في أعمال البحوث والدراسات المطلوبة في نطاق السياسات المعتمدة.
– قد يقتضي عمله الحصول على معلومات وبيانات محددة من جهات يعينها له رئيس القسم المختص.
– يقوم شاغل الوظيفة بجميع الأعمال الإدارية بقسم الشئون الإدارية وليس له اختصاص بالأعمال الفنية.
– يشرف على أعمال السكرتارية والحفظ والنسخ والتصوير.
– يشرف على أعمال الصيانة الدورية للأثاث والمصاعد والمرافق المختلفة.
– يشرف على عملية النظافة وتجميل المبنى من الداخل والخارج.
– يشرف على أعمال تشغيل المركبات والوقود اللازمة وفقاً للبرامج المقررة.
– يقوم بأعمال النشر في لوحة الإعلانات بالجهة وفقاً للقواعد والتعليمات.
– يقوم بأعمال لجان الجرد.
– الإشراف على أعمال شئون العاملين.
– يقوم بتدريب العاملين من الكتبة ويقترح البرامج التدريبية وفق احتياجاتهم ومتابعتهم.
– أداء ما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.
مطالب التأهيل:
– مؤهل عال مناسب من ضمنها المعاهد العليا والجامعات المفتوحة.
– حديث التخرج
– القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي
من هم الموظفين الإداريين والكتابيين والفنيين المتوسطين؟
نلاحظ أن المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 64 والخاصة بتنظيم العاملين بالشهر العقاري ينص على أن هناك أعضاء فنيون بالكادر الفني العالي وموظفون بالكادرالإداري والفني المتوسط والكتابي حيث أن الموظف الإداري يختلف عن الأعضاء الفنيين القانونيين والماليين والهندسيين وذلك بنص المادة 2 حيث أنها تنص على :
(تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديري الإدارات بالكادر الفني العالي ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادرالإداري والفني المتوسط والكتابي)
نلاحظ في هذه المادة أن هناك فرق بين العضو والموظف الإداري والفني المتوسط والكتابي حيث اشترط في العضو أنه بالكادر الفني العالي، وعليه فإن الموظفين الإداريين والفنيين المتوسطين والكتابيين لهم أعمال محددة بالتخصيص تختلف عن الأعمال الفنية القانونية والمالية والهندسية وأن الموظف الإداري هو موظف التنمية الإدارية وهو المشرف على الأعمال الكتابية والسكرتارية والصور والقيودات وغيرها من الأعمال الإدارية
السيد الأستاذ المستشار / معالي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد علمنا أنه من أبرز صفاتكم الحلم ومحبتكم للعدل والإنصاف لذلك آثرنا أن نشرح لسيادتكم الجليلة مطالبنا البسيطة وإلتماسنا لكم بقبول هذه المطالب.
أولاً: تفعيل القانون 5 لسنة 1964م الخاص بالعاملين بالشهر العقاري والتوثيق في مساواة الأعضاء الحاصلين على بكالوريوس تجارة وهندسة بالحاصلين على ليسانس حقوق في تولي المناصب القيادية والإشرافية مثل رئاسة مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والوصول إلى منصب أمين عام المصلحة ورئيس القطاع وذلك عن طريق تعديل بطاقات الوصف الوظيفي بحيث يكون سائر الأعضاء الفنيين القانونين والماليين والهندسيين متساوين في تولي المناصب القيادية والإشرافية.
ثانياً: حلف اليمين لجميع الأعضاء دون عضواً بذاته وذلك كما وضحت المادة 5 من القانون 5 لسنة 64 الخاص بالعاملين بالشهر العقاري.
ثالثاً: القيام بممارسة أعمال التوثيق والشهر طبقاً لقانون العاملين بالشهر العقاري.
رابعاً: المساواة في المسمى الوظيفي وعدم التفرقة وتطبيق قانون العاملين بالشهر العقاري رقم 5 لسنة 64
يقصد بلفظ الاعضاء (الكادر الفنى العالى)والوارد فى تلك القوانيين سالفه الذكر فى الشكوى عاليه هم فقط الاعضاء الفنيين القانونيين من الحاصلين على ليسانس الحقوق وهم الموثقين وهم المنوط بهم العمل قانونا من توثيق وتسجيل داخل الماموريات ومكاتب التو…ثيق والموثقين هم المسئولين قانونا عن ادارة المكتب من الالف الى الياء وهم المسئولين عن المحرارات وكافه الاوراق والمنوط بهم الاشراف على كل العاملين بالمكتب وبالنسبة لغيرهم من العاملين المساعدين لهم وتحت اشرافهم قانونا فهم موظفين اداريين ( مقدرى الرسوم )وهم (الموظفين بالكادر الادارى ) من الحاصلين على بكالوريوس التجارة بالاضافه لباقى الموظفين من الكتبه والعمال
فمن المنطقى والقانونى انه لايجوز للمحاسب بوزارة الداخليه ان يصبح مامور قسم شرطه ولا مدير امن بل يقتصر مهمته على النواحى الماليه ليس اكثر
ايضا ليس من المنطقى والقانونى بالنسبه للمحاسب باحدى المستشفيات ان يقوم بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحيه …الخ او ان يتولى ادارة المستشفى
لكلا منا دورة ومهمته ووظيفته
القاضى فى المحاكم
الضابط فى اقسام الشرطه
الطبيب فى المستشفيات
الموثق فى الشهر العقارى
وهكذا
بينما يقتصر دورهم القيادى فى البنوك والمراكز التجاريه والاقتصاديه والبورصه ….الخ
مع العلم ان وظيفه تقدير الرسوم غير موجودة سوى بمصر فقط دونا عن باقى دول العالم حيث يتم بكل دول العالم تقدير الرسوم على المحرارات اليا او وفق نظام الرسم الموحد دون تدخل العنصر البشرى وهو ما تتجه مصر الى تطبيقه حاليا لكن على مراحل زمنيه معينه لكى تلحق بالتطور العقارى لباقى دول العالم
يقصد بلفظ الاعضاء (الكادر الفنى العالى)والوارد فى تلك القوانيين سالفه الذكر فى الشكوى عاليه هم فقط الاعضاء الفنيين القانونيين من الحاصلين على ليسانس الحقوق وهم الموثقين وهم المنوط بهم العمل قانونا من توثيق وتسجيل داخل الماموريات ومكاتب التوثيق والموثقين هم المسئولين قانونا عن ادارة المكتب من الالف الى الياء وهم المسئولين عن المحرارات وكافه الاوراق والمنوط بهم الاشراف على كل العاملين بالمكتب وبالنسبة لغيرهم من العاملين المساعدين لهم وتحت اشرافهم قانونا فهم موظفين اداريين ( مقدرى الرسوم )وهم (الموظفين بالكادر الادارى ) من الحاصلين على بكالوريوس التجارة بالاضافه لباقى الموظفين من الكتبه والعمال
فمن المنطقى والقانونى انه لايجوز للمحاسب بوزارة الداخليه ان يصبح مامور قسم شرطه ولا مدير امن بل يقتصر مهمته على النواحى الماليه ليس اكثر
ايضا ليس من المنطقى والقانونى بالنسبه للمحاسب باحدى المستشفيات ان يقوم بالكشف على المرضى واجراء العمليات الجراحيه …الخ او ان يتولى ادارة المستشفى
لكلا منا دورة ومهمته ووظيفته
القاضى فى المحاكم
الضابط فى اقسام الشرطه
الطبيب فى المستشفيات
الموثق فى الشهر العقارى
وهكذا
بينما يقتصر دورهم القيادى فى البنوك والمراكز التجاريه والاقتصاديه والبورصه ….الخ
مع العلم ان وظيفه تقدير الرسوم غير موجودة سوى بمصر فقط دونا عن باقى دول العالم حيث يتم بكل دول العالم تقدير الرسوم على المحرارات اليا او وفق نظام الرسم الموحد دون تدخل العنصر البشرى وهو ما تتجه مصر الى تطبيقه حاليا لكن على مراحل زمنيه معينه لكى تلحق بالتطور العقارى لباقى دول العالم
يااستاذ ايهاب هو العضو الفنى القانونى دا موش رئيسك بحكم القانون بغض النظر عن السن والاقدمية فى العمل فهو رئيسك بحكم القانون وبعدين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مصلحة عملها قانونى مائة بالمائة موش مالى والعضو الفنى القانونى هو رقم واحد فى المصلحة وبعدين حضرتك عضو مالى ادارى موش فنى موش عارف انتى جبت كلمة فنى دى منين والله وعلى سبيل المثال هل يعقل ان يراس سكرتير النيابة وكيل النيابة لا يعقل طبعا