معالى وزير التموين والتجارة الداخلية
مقدمه لسيادتكم / 1- زهير عبدالوكيل محمد 2- هبه محمد عبدالعزيز 3- رضا عبدالمعبود عبدالحليم المقيمين بالحامول – كفرالشيخ
ضد / 1- عبدالرازق معتمد سليم مدير إدارة تموين الحامول
2- سامي عبدالحليم البيلى مدير شئون التموين بالإدارة
3- حمودة على المرسى رئيس مكتب تموين البنا
الموضــــوع
الطالبين هم تجار تموينيين بمكتب تموين البنا وقد قام المشكو فى حقه الثالث وبناء على توجيهات المشكو فى حقهم الأول والثاني بتحرير محاضر للطالبين أرقام 15138 – 15139 – 15140 لسنة 2014 جنح الحامول مدعيا عدم توريد واحد جنية على كل بطاقة تموينية تبرع للرعاية الصحية والخدمات العامة بالمحافظة وذلك عن شهري مارس وابريل 2014
فلما كان الطالبين قبل شهر مارس 2014 يقومون بجمع هذه التبرعات من أصحاب البطاقات التموينية وتسليم هذه المبالغ لمكتب تموين البنا ( المشكو فى حقه الثالث ) دون إعطائهم إيصال باستلام تلك المبالغ فلا نعلم مأل تلك الأموال هل توجه الى مكانها الطبيعي أم أنها تحفظ بجيوب المشكو فى حقهم .
الا أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 28/2/12/36 فى 14/2/2014 بفرض مبلغ جنيهان على كل البطاقات التموينية الذكية اعتبارا من أول مارس 2014 مما يثقل كاهل المواطنين البسطاء فامتنع عدد كبير من المواطنين عن دفع قيمة الجنية التبرع الاختياري المحرر عنه المحاضر المنوه عنها .
ولما كان هذا التبرع اختياريا للمواطن له الحق فى دفعه أو الامتناع عنه وذلك طبقا لكتاب مديرية التموين الموجه لإدارة تموين الحامول برقم 5712 فى 28/6/2011 والمتضمن الموافقة على أن تحصيل واحد جنية على كل بطاقة تموينية عدا الفرد الواحد هو تبرع اختياري والتنبيه على المكاتب التموينية بعمل إعلانات على محلات البقالة والتموين بأن التبرع اختياري .
ولما كان قد صدر كتاب وزارة التموين موجه الى مديرية التموين إلحاقا بالكتاب رقم 237 فى 2/3/2014 جاء بالبند الأخير منه ( يتم التنبيه على البدالين التموينيين بعدم تحصيل أى رسوم إضافية بخلاف الجنيهين المشار اليهما ……. الخ )
وعليه فقد امتنع عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية عن دفع هذا التبرع خاصة بعد فرض الجنيهان طبقا للقرار الوزاري اعتبارا من أول مارس 2014 فقد قام الطالبين بتوريد ما تم تحصيله من تبرع ممن وافق على التبرع من المواطنين وتوريده لمكتب تموين البنا ( المشكو فى حقه الثالث بصفته رئيس المكتب ) والمنوط به التحصيل ورفض إعطائهم إيصال سداد بالمبالغ ثم فوجئ بتحرير المحاضر المنوه عنها بعدم توريد مبالغ التبرع .
فما هو الجواب على التساؤلات التالية :-
هل يجوز للموظف العام تحرير محاضر لعدم توريد تبرع اختياري غير مستحق؟
هل هذا التبرع اختياري للمواطن واجبارى للتاجر ؟
هل يحاسب التاجر عما امتنع عن أداءه المواطن ؟
فما قامت به جهة الإدارة ممثلة فى المشكو فى حقهم من تحرير محاضر بالمخالفة للقرارات واللوائح والقوانين يضع المشكو فى حقهم تحت طائلة القانون خاصة وأنهم حولوا التبرع الاختياري الى حقا مفروضا وإجباريا يجب تحصيلة دون سند أو مسوغ قانوني .
فان المشكو فى حقهم بذلك قد طلبوا ما هو غير مستحق أو ما يزيد على المستحق مما يضعهم تحت طائلة المادة 114 من قانون العقوبات .
بنــاء عليــه
فان الأمر معروض على سيادتكم للتصرف واتخاذ اللازم قانونا حيال ما يقوم به المشكو فى حقهم من تصرفات وأفعال من شأنها إهدار للمال العام والإضرار بالتجار والمواطنين
ولسيادتكم كل الاحترام والتقدير