في سابقه لم تحدث من قبل قام المستشار القانوني لوزبر المالية بالتدخل في سجل شئون العاملين بمصلحة الضرائب والذي ارسلته المصلحة للوزبر للاعتماد فقط وليس للدراسة وفي تحد للقانون ودولته ولأننا لسنا أصحاب نفوذ ولا سياده اوصي المستشار القانوني للوزير بأن يعتمد السجل ماعدا البند الخاص بنا والذي بتضمن وبإختصار ماهوأتي:-
انه قد صدرلي حكما قضائيا نهائيا بلإحتفاظ بالإجر الذي كنت اتفاضاه اثناء التعاقد وهو “105 جنيه”طالما أنه يقل عن نهاية أجر الدرجة كما جاء بحيثيات الحكم وتم تنفيذ الأحكام ل80% تقريبا ممن صدر لهم احكام مماثله وتبقي 20% (( وهم الذين ليس لهم نفوذ ولا وساطه )) وقامت ادارة الفتوي بوزارة المالية والتأمبنات ( الخصم ) بإصدار فتوي اوقفت بها تنفيذ الأحكام وذلك بالمخالفه الصارخة للقانون وتقدمنا بشكوي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفته صاحب الإختصاص الأصيل في ذلك وبعد صدور كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 108914 في30/9/2013 والذي اكد علي عدم جواز اعمال فتوي علي حكم قضائي وأنه يجب تنفيذ الإحكام الصادرة لنا كسابق تنفيذها لباقي الزملاء قام السيد رئيس المصلحة بعرض الأمر علي مجلس مستشاري المصلحة والذي يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة والذي استعرض ما جاء في حيثيات الأحكام وكذلك كتاب الجهاز المركزي وإستعرض أيضا الرأي القانوني لمستشار وزير المالية للشئون القانونية وإنتهي إلي أنه يجب تنفيذ الاحكام طبقا لمنطوقها وحيثياتها وأنه لايجوز إعمال فتوي علي حكم قضائي وأنه يجب تنفيذ كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . وإجتمعت لجنة شئون العاملين وأقرت بالإجماع بخطأ الإدارة المركزية لشئون العاملين في تنفيذ الأحكام وأقرت بالإجماع ما سبق وأن إنتهي إليه مجلس المستشارين وتم تدوين كل ما سبق بمحضر رسمي في سجل شئون العاملين بمصلحة الضرائب وإرساله لوزير المالية للإعتماد إلا أنه تم كتابة توصية في السجل بعدم إعتماد المحضر الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية دون إبداء أي سبــب لذلـك ووافق الوزير علي التوصية رغم شكوانا للوزير المؤيدة بكافة المستند الرسمية
التي تؤكد عدم تنفيذ هذه الأحكام وعليه :-
فإننا نستغيث بسيادتكم برفع الظلم عنا بإصدار تعليمات سيادتكم الفورية بتنفيذ الاحكام القضائية طبقا لمنطوقها وحيثياتها إعمالا لقرار مجلس المستشارين بمصلحة الضرائب وكتاب الجهاز المركزي رقم 108914 في30/9/2013 إنتصارا لدولة القانون والدستور وتنفيذ لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء بضرورة إحتــرام احكام القضاء وعدم التدخــل أو التعليق عليها باعتبار أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ويعلو
علي إعتبارات النظام العام
وفقكم الله لإقامة دولة العدل في البلاد ورفع الظلم عن العباد
ملحوظة / علي استعداد لتقديم كافة المستدات المؤيدة لشكواي
انا اعاني من نفس الشكوي وقد حصلت علي حكم قضائي عليي اساسي 105 والمصلحة ترفض تفيز الحكم بمنطوقة ولم اجد حلا ولزلك اتقدم بالاستغاثة الي السيد رئيس الوزراء بصفتة والي السيد رئيس الجمهورية بصفتة لانصافي وتننفيزا لدولت القانون