شكاوي الموظفين المصريين

موظفي مكاتب ومأموريات الشهر العقارى

السيد الأستاذ المستشار / معالي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بفروع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى .
نتشرف بعرض الآتى : –
نظرا لما لاقيناة خلال فترة عملنا بالمصلحة من تفرقة حادة وتجاوزات فى التعامل بيننا وبين الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق وذلك بسبب إساءة إستعمال السلطة والتعسف فى إستعمال السلطة التقديرية فقد آثرنا أن نعرض على سيادتكم أوجة هذة التفرقة آمليين أن تضعواسيادتكم الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل وهذة التفرقة كالآتى : –
الخطأ “1” إقتصار دعوة الأعضاء الفنيين القانونيين لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الصواب “1” دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الدليل “1” نص المادة (5) من القانون 5 لسنه 1964 م على أنه :
يحلف الأمين والأمين عام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل.
إذ أن حلف اليمين لا يقتصر على عضواً بذاته بل يقتصر على سائر الأعضاء
وقد تعمدت المصلحة مخالفة كتاب معالى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين وإقتصرت الدعوة على الأعضاء الفنيين القانونيين فقط وذلك بغرض تهميش الأعضاء الفنيين الماليين ومما يؤكد على إستهانة المصلحة بالدور الذى يقومون به. وكذلك مخالفة صريحة لنص المادة 5 من القانون 5 لسنه 1964 م
الخطأ “2” تصدر أسماء الأعضاء الفنيين القانونيين لكشوف الحضور والإنصراف بدون مراعاة للأقدمية بينهم وبين الاعضاء الفنيين الماليين
الصواب “2” ترتيب أسماء جميع الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “2” أولا :- كتاب رئيس القطاع رقم 5275 وارد مكتب الشهر العقارى بسوهاج بما نصة (طالما أن كلاهما ينتميان الى مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الآخرى فتكون الأقدمية بينهما هى المعمول عليها فى ترتيب أسماءهم بكشف الحضور والانصراف )
ثانيا : – كتاب السيد الأستاذ / الأمين العام المساعد لشئون التفتيش المالى والإدارى بالمصلحة رقم صادر المصلحة 1561 فى 7 / 6 / 2011 بما نصه ( يتم إدراج أسماء العاملين بكشوف الحضور والإنصراف طبقا للأقدمية المطلقة بين الأعضاء سواء كانوا قانونيين أوتمويل ومحاسبة حيث جميع الأعضاء متساوون .
ثانيا : – قانون “5” لسنة 1964 م لم يميز بين الأعضاء حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 64 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه ( تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافى من مديرى الادارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى ويلحق بهما العدد الازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط والكتابى )
الخطأ “3” تعمد السادة مديرى الفروع ورؤساء المكاتب والمأموريات فى حالة غيابهم أن يعهدوا بدفاتر الحضور والإنصراف إلى أى عضو فنى قانونى حتى ولو كان حديث التخرج بالرغم من وجود أعضاء فنيين ماليين أقدم منهم . حيث ذكر الكتاب الدورى رقم 156 فى 13 / 8 / 2008 م البند الأول رقم 5 بما نصه ( يكون مديرو عموم الادارات وأمناء المكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مسئولين مسئوليه شخصيه عن مراقبه حضور وانصراف العاملين مع التوقيع منهم فى كشوف الحضور والانصراف يوميا بما يفيد النظر وفى حاله غيابهم يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى وكلاء الادارات أو أقدم الأعضاء بالمأموريات أو بمكتب أو فرع التوثيق كل حسب موقعه )
الصواب “3” يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى أقدم الأعضاء حسب الأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “3” نص الماده 4 من القانون 5 لسنه 64 يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ أى أن القانون لم يفرق بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الحاصلين على بكالوريوس الهندسة . حيث أطلق عليهم أعضاء بالكادر الفنى العالى .
الخطأ “4” عدم إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية على إدارة المطالبات . وذلك لأن إدارة المطالبات يختص بها عضو فنى قانونى . فلكى لا يكون تحت رئاسته تم سحب منه الإشراف على إدارة المطالبات
الصواب “4” رجوع إدارة المطالبات تحت إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية .
الدليل “4” بطاقة وصف الوظيفة لمدير عام الشئون المالية والإدارية حيث أن القانون أعطاة حق الإشراف على خمسة إدارات منها إدارة المطالبات .
الخطأ “5” عدم تفعيل القانون 5 لسنة 1964م الخاص بالعاملين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم مساواة الأعضاء الحاصلين على بكالوريوس تجارة وهندسة بالحاصلين على ليسانس حقوق في تولي المناصب القيادية والإشرافية مثل رئاسة مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والوصول إلى منصب أمين عام المصلحة ورئيس القطاع .
الصواب “5” إلغاء القرار رقم 6660 لسنة 1995 م الخاص ببطاقات وصف الوظيفة للوظائف القيادية والإشرافية . وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي حيث تتلاءم مع قانون العاملين بالشهر العقاري . وهذا التعديل على النحو التالى : –
أولاً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث تمويل ومحاسبة ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
ثانياً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث هندسة ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
ثالثاً : بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث قانون ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
رابعاً: بطاقة وصف وظيفي باحث ثالث تنمية إدارية ويتم على نفس النسق باحث ثان وأول
وبطاقة وصف وظيفي رئيس مأمورية
وبطاقة وصف وظيفي أمين مساعد وبطاقة وصف وظيفي أمين مكتب وبعض المناصب القيادية الأخرى .
الدليل “5” أولا :- مخالفة القرار رقم 6660 لسنة 1995 م لآحكام القانون رقم 5 لسنة 1964 م حيث نصت المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون على أن ” يعمل بآحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ذاته على أن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخريين بالكادر الفنى العالى .
كما قضت المادة الرابعة من القانون نفسه بأن يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة .
1- ………………………………………………
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة – له وأن ينجح فى هذة الحالة الأخيرة فى إمتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
كما نصت المادة الخامسة من القانون عينة على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم ووظائفهم بالذمه والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل .
وإذا كانت القواعد التى وردت بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م أكثر خصوصية من تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إنه يتعين تفعيل القانون رقم 5 لسنه 1964 م وعدم الإلتجاء إلى آحكام قانون نظام العاملين بالدولة فى خصوص ما تناوله بالتنظيم بالنسبة لأعضاء الشهر العقارى وموظفيه بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م .
والمعنى الجامع والمستفاد من آحكام المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 5 لسنه 1964 م والماده الثانية والرابعة والخامسة من القانون ذاتة والتى أوردنا نصها حرفيا أن المشرع حرص على أن يسوى بين أعضاء الشهر العقارى من القانونيين وأقرانهم من غير القانونيين سواء فيما يتعلق بشروط التعين أو فيما يتصل بوجوب حلف اليمين قبل مباشرة مهام وظائفهم وعلى هذا فإن الممايزة بين الأعضاء القانونيين وغيرهم من أعضاء الشهر العقارى فيما يتصل بحلف اليمين أو بالترقية إلى الوظائف عن الأعضاء غير القانونيين يعد قرارا سلبيا بالإمتناع عن إعمال آحكام وجوبية من القانون رقم 5 لسنه 1964 م الأمر الذى يجدر معه إلغاء هذا القرار .
ثانيا: – حجب الترقية للوظائف القيادية والإشرافية عن الاعضاء غير القانونيين ينطوى على إنتهاك سافر لمبدأالمساواة على نحو يهدد حكما دستوريا أوردة الدستور الحالى . حيث نصت المادة 40 من الدستور الوارد فى صدد الباب الثالث المعنون ( الحريات أو الحقوق والواجبات العامه ) على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا يتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغه أو الدين أو العقيده .
وواضح أن عدم المحايزة بين المواطنين لا ينصرف فحسب إلى الإختلاف فى الجنس أو الأصل أو اللغه أو الدين ويؤكد على حرص المشرع الدستورى على نص الماده 40 آنفه البيان بأن المواطنون لدى القانون سواء .
كما نصت الماده 14 من الدستور ذاته على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمه الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .
والمستفاد من حكمى المادتين 41 ، 14 من الدستور السالف إيراد نصهما حيث أن المشرع سوى بين الأشخاص الذين تماثلت مراكزهم القانونية فى شغل الوظائف العامة التى نص حكمها للمواطنين .
معالي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق
يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذة الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعى القانون ببيان هذة الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا إستعمل الآخر حقة على نحو يضر بالغير فان هذا الإستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين .
لذا
نأمل من سيادتكم أن تضعوا الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل.
وفقكم الله ووقاكم شر الظلم وأيدكم بنصرة وجعلكم نصراء للحق دائما
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بفروع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى

اضيف بتاريخ: Wednesday, July 27th, 2011 في 22:27

كلمات شكاوي المواطنين: ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها