منطقه ضرائب المنوفية أول
مأموريه ضـــــــــرائب تلا
—————————–
تظلم من القرار الإداري رقم 890لسنه 2016
السيد الأستاذ / مدير عام الاداره العامة للنظم واللوائح – قسم الجزاءات – مصلحه الضرائب
بعد التحية
—————–
مقدمه لسيادتكم / احمد باشا احمد إبراهيم – مأمور تنفيذ جبري بمأموريه ضرائب تلا بالدرجة الأولي التخصصية
وقعت بالعلم يوم 11/5/2016 علي القرار الإداري رقم 890 لسنه 2016 الوارد للمأمورية يوم9/5/2016 . م
حيث تم مجازاتي بالقرار الإداري بعالية بالخصم ستة أيام من المرتب علي ما يترتب علي ذلك من أثار مع إعمال حكم القرار 679 لسنه 2012 وإنني أتظلم من هذا القرار للأسباب تاليه الذكر : ونص المخالفة التي تم العقاب عليها هي
((( القيام بالسير والاستمرار في إجراءات الحجز والتبديد ضد الممول/ واصف سالم الشيخ . رغم تقدمه للمأمورية بإخطار في 10/8/2014 برفع دعوي قضائية برقم276لسنه2009 لوقف إجراءات الحجز )))) . وأتظلم علي هذا القرار للأسباب التالية :
– كل ما أوصت بة النيابة الإدارية من جزاء مرتكز علي اتصال علمي بوجود إخطار مقدم من الممول المذكور بعالية بوقف إجراءات الحجز والتبديد لرفع دعوي قضائية . واستمراري برغم ذلك في التنفيذ .. …. ولم تعلق من بعيد أو قريب بدراسة هذا الإخطار جيدا ولم تبدي رائيا فيه هل يوقف التنفيذ أم يستمر التنفيذ في السير في إجراءات الحجز والتبديد.؟ واكتفت فقط بإعطائي الجزاء لمجرد انه يوجد إخطار ولم يقف إجراءات الحجز ؟ ؟ ؟
….ولم تعطنا أي فرصه للتوضيح أو الإثبات بل العكس تمما . رفضت استلام أي مذكرات أو توضيح أو تفسير للسبب في السير في إجراءات التنفيذ وجنبتها تمما ولم ترفقها بملف التحقيق. وكان هناك تحيز واضح جدا من النيابة تجاه الممول لوجود أقارب له من نفس عائلته بالنيابة الإدارية .
… ونحيط علم سيادتكم انه تم السير في إجراءات الحجز والتبديد . رغم الإخطار المقدم من الممول وذلك للأسباب التالية
(1)تم عمل مذكره بالإخطار المقدم من الممول بتاريخ 10/8/2014 وتم التعليق علي هذا الإخطار بعدم وقف إجراءات التنفيذ .لأنه طبقا
للكتاب الدوري رقم 9لسنه1999 وطبقا لنصوص المواد رقم 27-72-74 من قانون الحجز الإداري رقم 308لسن1955 وتعديلاته
أن الدعوي المرفوعة من الممول 276 لسنه 2009 لا توقف إجراءات الحجز . وعليه سيتم السير في الإجراءات ومرفق بالملف وقدم
للنيابة الإدارية . ولم ترفقه بأوراق القضية (((((( مرفق صوره رقم 1))))))
(2) تم عمل مذكره تفصيلية برأي المأمورية توضح موقف الممول تفصيليا بالضريبة المستحقة عليه ومدي أبعاد الدعوي المرفوعة منه
(دعوي 276 لسنه 2009) من إيقاف إجراءات الحجز ضد الممول من عدمه . والتي أقرت فيها المأمورية وطبقا للكتاب الدوري
9لسنه1999وكذلك م 27 من ق308ل1955 أن موضوع الدعوي ليس علي أساس أصل الضريبة. لان أصل الضريبة ثابت من واقع
إقرار الممول نفسه بها بالموافقة. وإنما النزاع من قيل الممول من أعاده احتساب قيمه الضريبة بعد تطبيق م88 من ق 187سنه1993
وعليه النزاع ليس في أصل الضريبة ولكن في قيمتها . وعليه لا مجال لتطبيق م27 من ق308وعليه استقر رأي المأمورية في التنفيذ
ضد الممول وعدم وقف الإجراءات . وهذا التقرير تجاهلته أيضا النيابة ولم تضمه للأوراق((((( مرفق التقرير كاملا بالتظلم رقم 2-3)))
(3) مرفق مذكره رسميه من المأمورية إلي النيابة الإدارية . بخصوص الممول تؤكد أن الدعوي المرفوعة من الممول بخصوص وقف
إجراءات الحجز . متعلقة بقيمه الدين وليس أصل الدين وان الدعوي المرفوعة من الممول لا توقف اجراءت الحجز والتبديد . ولا يوجد أي سبب أو مانع قانوني يوقف إجراءات الحجز والتبديد ورغم ذلك تجاهلتها النيابة ولم ترفقها بأوراق القضية مجامله للممول
(((((مرفق المذكرة كاملة بالأسباب والقوانين والتعليمات الموضحة لهذا—مستند رقم 4 )))))
(4) مرفق الكتاب الدوري رقم9لسنه1999 – مرفق طعن 444 لسنه 38ق جلسه 27/4/1975 س26 ص 823 من أحكام محكمه
النقض وفتاوى مجلس الدولة بشان م 27 ق308لسنه1955 تخص الموضوع — مستند رقم 5-6-7 )))
(5) مرفق مذكره رسميه تفصيلية موجهه لهيئة قضايا الدولة شارحه وموضحه أن دعوي الممول لا يسري عليها حكم م 27 من ق308
لسنه 1955 حيث لا يسري عليه التقادم أو المنازعة في أصل الدين وتتمسك بحق المأمورية في التنفيذ والتحصيل ولا يوجد ما يوقف عمليه التنفيذ والاستمرار في إجراءات الحجز ((((مرفق عدد مستند من رقم 8-12)))
ولـــــــــذلـــك
التمس من سيادتكم سعه الصدر ودراسة المذكرات المرفقة . حيث لم تعطينا النيابة الوقت أو الاهتمام الكافي لتوضيح الحقيقة كاملة
وكذلك عدم الإلمام الكافي من النيابة بطبيعة الفنيات الدقيقة بعملنا . ولكن نخاطب سيادتكم بصفتكم أكثر دراية من النيابة بفنيات العمل . وأكثر حرصا علي حمايتنا من أي غبن . فإمام سيادتكم ألان كل الأمور وكل مستند يخص الموضوع . ولا يخفي عن سيادتكم أن كل المستندات و المذكرات المقدمة لتوضيح هذا الموضوع هي مذكرات رسميه تمثل رأي المأمورية وليس رئيا خاص بي . ولذلك التمس من سيادتكم رفع الظلم الواقع من النيابة الاداريه ضدي . ورفع هذا الجزاء ولا ننسي أن الهدف كان ومازال الحفاظ علي المال العام وتحصيل دين الضريبة .فأنا والحمد لله اعمل منذ أكثر من17 عام مأمور بكفاءة وتميز وبشرف وإخلاص ويشهد يذلك رؤسائي وتقاريري. ولم احصل علي أي جزاء إطلاقا بل كنت أكافئ من رؤسائي .وهدفي دائما العمل بشرف ..ولا اخفي علي سيادتكم أن هذا الجزاء الشديد قد أصابني في مقتل .فأصبحت الآن حالتي المعنوية وكذلك زملائي سيئة جدا وأصبحنا فريسة سهله لكل ممول متهرب يضعنا أمام جه رقابية ليس لها الدراية الكاملة لفهم التفاصيل الدقيقة لطبيعة عملنا وخصوصا المواد القانونية التي لها تفسيرات دقيقه وتعديلات مكمله لها وتعليمات أخري تفسرها مثل م27-72-74 من ق 305لسنه 1955 وتعديلاته بالقانون30لسنه1972 والكتاب الدوري رقم 9لسنه1999 وجميعهم عن نفس الموضوع الذي نحن يصدده . وليس لي ألان سوي التظلم لسيادتكم بعد الله لرفع الجزاء والإنصاف وأخيرا
أخاطب ضمير سيادتكم (اقسم بالله العظيم لقد أديت عملي الخاص بالتبديد وإجراءات الحجز سالفة الذكر بكل أمانه وإخلاص وتحريت الدقة بكل إجراء تم اتخاذه في ضوءا لكتب الدورية والتعليمات والقانون وبعلم وموافقة المأمورية وبالمستندات ) والأمر متروك لسيادتكم . وقال تعالي(( بل الله مولاكم وهو خير الناصرين )) صدق الله العظيم
مقدمه / احمد باشا احمد إبراهيم – مأمور بمأموريه ضرائب تلا
مرفقات(عدد 12 مستند) التوقيع/ + صوره من القرار الإداري رقم890لسنه2016 التاريخ /