السيد الأستاذ المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بمكتب الشهر العقارى بسوهاج والموقعين أدناه كلا حسب إسمه ووظيفته ودرجته ومكان عمله
نتشرف بعرض الآتى : –
نتقدم إليكم بشكوى رسمية ضد الأمين العام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 57 شارع رمسيس – مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
نظرا لما لاقيناة خلال فترة عملنا بالمصلحة من تفرقة حادة وتجاوزات فى التعامل بيننا وبين الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق وذلك بسبب إساءة إستعمال السلطة والتعسف فى إستعمال السلطة التقديرية فقد آثرنا أن نعرض على سيادتكم أوجة هذة التفرقة آمليين أن تضعواسيادتكم الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل وهذة التفرقة كالآتى : –
الخطأ “1” إقتصار دعوة الأعضاء الفنيين القانونيين لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الصواب “1” دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الدليل “1” نص المادة (5) من القانون 5 لسنه 1964 م على أنه :
يحلف الأمين والأمين عام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل.
إذ أن حلف اليمين لا يقتصر على عضواً بذاته بل يقتصر على سائر الأعضاء
وقد تعمدت المصلحة مخالفة كتاب معالى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين وإقتصرت الدعوة على الأعضاء الفنيين القانونيين فقط وذلك بغرض تهميش الأعضاء الفنيين الماليين ومما يؤكد على إستهانة المصلحة بالدور الذى يقومون به. وكذلك مخالفة صريحة لنص المادة 5 من القانون 5 لسنه 1964 م
الخطأ “2” تصدر أسماء الأعضاء الفنيين القانونيين لكشوف الحضور والإنصراف بدون مراعاة للأقدمية بينهم وبين الاعضاء الفنيين الماليين
الصواب “2” ترتيب أسماء جميع الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “2” أولا :- كتاب الأمين العام رقم 5275 وارد مكتب الشهر العقارى بسوهاج بما نصة (طالما أن كلاهما ينتميان الى مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الآخرى فتكون الأقدمية بينهما هى المعمول عليها فى ترتيب أسماءهم بكشف الحضور والانصراف )
ثانيا : – كتاب المصلحة رقم صادر 1561 فى / 7 / 6 / 2011 والصادر من الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى وجه قبلى بما نصة ( يتم إدراج أسماء العاملين بكشوف الحضور والإنصراف طبقا للأقدمية المطلقة بين الأعضاء سواء كانوا قانونيين أو تمويل ومحاسبة حيث أن جميع الأعضاء متساوون . )
ثالثا : – قانون “5” لسنة 1964 م لم يميز بين الأعضاء حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 5 لسنه 64 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه ( تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافى من مديرى الادارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى ويلحق بهما العدد الازم من الموظفين بالكادر الادارى والفنى المتوسط والكتابى )
الخطأ “3” تعمد السادة مديرى الفروع ورؤساء المكاتب والمأموريات فى حالة غيابهم أن يعهدوا بدفاتر الحضور والإنصراف إلى أى عضو فنى قانونى حتى ولو كان حديث التخرج بالرغم من وجود أعضاء فنيين ماليين أقدم منهم . حيث ذكر الكتاب الدورى رقم 156 فى 13 / 8 / 2008 م البند الأول رقم 5 بما نصه ( يكون مديرو عموم الادارات وأمناء المكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مسئولين مسئوليه شخصيه عن مراقبه حضور وانصراف العاملين مع التوقيع منهم فى كشوف الحضور والانصراف يوميا بما يفيد النظر وفى حاله غيابهم يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى وكلاء الادارات أو أقدم الأعضاء بالمأموريات أو بمكتب أو فرع التوثيق كل حسب موقعه )
الصواب “3” يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى أقدم الأعضاء حسب الأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “3” نص الماده 4 من القانون 5 لسنه 64 يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ أى أن القانون لم يفرق بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الحاصلين على بكالوريوس الهندسة . حيث أطلق عليهم أعضاء بالكادر الفنى العالى .
الخطأ “4” عدم إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية على إدارة المطالبات . وذلك لأن إدارة المطالبات يختص بها عضو فنى قانونى . فلكى لا يكون تحت رئاسته تم سحب منه الإشراف على إدارة المطالبات
الصواب “4” رجوع إدارة المطالبات تحت إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية .
الدليل “4” بطاقة وصف الوظيفة لمدير عام الشئون المالية والإدارية حيث أن القانون أعطاة حق الإشراف على خمسة إدارات منها إدارة المطالبات .
معالى السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق
يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذة الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعى القانون ببيان هذة الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا إستعمل الآخر حقة على نحو يضر بالغير فان هذا الإستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين .
لذا
نأمل من سيادتكم أن تضعوا الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل.
وفقكم الله ووقاكم شر الظلم وأيدكم بنصرة وجعلكم نصراء للحق دائما
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بمكتب الشهر العقارى بسوهاج
ايهاب محمود عساف