مقدمه لسيادتكم / فاتن فهيم محمد
· تم التقدم في الاعلان رقم (1) لسنة 2016 لشغل الوظائف القيادية ببنك ناصر الاجتماعي (مدير عام المساعدات ) .
· صدر القرار الوزاري رقم 41 بتاريخ 24/1/2017 ، و بناء على موافقة مجلس ادارة البنك على المذكرة المعروضة رقم 3 لسنة 2017 بتعييني بوظيفة مدير عام الادارة العامة للمساعدات .
· نصت المادة الثانية بذات القرار ” تحديد اجر شاغلي هذه الوظائف من غير العاملين بالبنك بما يعادل اقل اجر لنظرائهم بالبنك الشاغلين لذات الوظيفة ”
· إلا انني فوجئت عند استلام مرتب شهر فبراير 2017 ، وهو اول مرتب اتقضاه من البنك بأنه يبلغ 3280 جنيه فقط ، وانه تم بناء على تحديد الاجر الاساسي لي ، والذي يبلغ 1280 جنيه .
، وهذا اقل بكثيير من نظرائي العاملين بالبنك كمدير عام ، وبما يخالف المادة الثانية من القرار.
، وانه لا يعادل مرتب رئيس قسم بالبنك تقريبا ، وليس مديرعام .
· تم الاتصال تليفونيا بالاستاذ / رئيس قطاع الشئون الادارية لسؤاله سيادته عن اسباب عدم تطبيق المادة الثانية من القرار الوزاري الخاص بتعييني ، وافاد سيادته بان هذه المادة تخص رئيس القطاع الاستثمار المعين بذات القرار ، ولا ينطبق على المدير العام تطبيقا للائحة البنك ، لان مربوط اجر المدير العام محدد بالفعل بالائحة .
· وحيث ان :
تنص من المادة 8 الفقرة (3) بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم ” بنك ناصر الاجتماعي على الاتي : ” يختص مجلس إدارة الهيئة بتقرير السياسة التي تسير عليها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله والاشراف على تنفيذها وله على الاخص . الفقرة (3) وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية “.
تنص المادة 7 الفقرة (5) و(6) بالقرار الوزاري رقم 146 لسنة 2011 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1971 على الاتي : ” مجلس ادارة البنك هو السلطة المختصة بتحقيق الغرض الذي أنشىء البنك من أجله ووضع السياسات التي تؤدي الى ذلك والاشراف على تنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصرحيات وعلى الاخص ما يأتي :
الفقرة (5) وضعاللوائحالداخليةوالقراراتالمتعلقةبالشئونالماليةوالإداريةوالفنيةللبنكدونالتقيدبالقواعدالمنوصعليهافيالقوانينواللوائحالمعملولبهابالحكومةوالقطاعالعاموقطاعالأعمالالعام،ومسترشداًفيذلكبأساليبالإدارةالتييجريعليهاالعرفالمصرفي .
والفقرة ( 6) من ذات المادة : إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم واجورهم والمكافات والمزايا والبدلات المطبقة على العاملين بالبنوك الخاضعة لاحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .
· تنص المادة (9) : التعاقدات الخارجية من لائحة العاملين في بنك ناصر الاجتماعي المعدلة بالاجتماعي رقم 183 بتاريخ 28/2/2013 على الاتي :
أ- يجوزاستثناءبقرارمن مجلس الإدارةبناءاعلى اقتراح رئيسه تعيين العاملين ذوالخبرات والكفاءات والتخصصات المتميزةبأجريجاوزأولمربوط الوظيفةالمعين عليهاأوالأجرالمحدد للمؤهل دون تجاوزنهايةمربوطالوظيفة .
ب- يجوزتعيين اونقل بعض الكوادرمن ذوىالخبرات المصرفيةالمتميزةباجريحدده السيدرئيس مجلس الإدارة .
· وبناء على ماسبق عرضه فأنه لم يطبق موافقةمجلس ادارةالبنك على المذكرةالمعروضةرقم 3 لسنة 2017 ، وقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 41 لسنة 2017 ، والخاص بتحديد الاجربمايعادل الاجرلنظرائنا بالبنك الشاغلين لذات الوظيفة ”
المطلوب
اتقدم واامل من معاليكم تحقيق العدل والانصاف ، وبما يتفق مع الدرجة الوظيفية التي اشغلها ، ونص المادة الثانية من قرار التعيين رقم 41 الصادر بتاريخ 24/1/2017 .