بسم الله الرحمن الرحيم
معالي الأب الفاضل مدير جهاز شئون البيئة بالغربية
تحية طيبة …………………..وبعد
اشكوا لسيادتكم ضعف قوتي وقلة حيلتي وعقم القوانين الخاصة بترخيص الورش في البيئة والمجتمع المصري ، فانا اعمل عضو هيئة تدريس في جامعة قناة السويس وتعلم سيادتكم متطلبات هذا العمل من الحاجة إلي الهدوء من اجل البحث والإعداد للمحاضرات كما أن أبنائي في مراحل تعليمية مختلفة ، وقد قام احد الجيران واسمه( صبحي عبد الحميد الشافعي محمد )من المقيمين بقرية إبشواي الملق مركز قطور محافظة الغربية بتجهيز مكان لإقامة ورشة نجارة وعندما ذهبت لإدارة ترخيص الورش بمركز ومدينة قطور محافظة الغربية … أفاد المهندس المحترم المسئول عن التراخيص أنه سوف يرخص له وذلك لان هذا النوع من الترخيص لا يشترط المسافة مع العلم أن الشارع الذي ستقام فيه الورشة شارع مشترك 6 متر وأنا الجار المواجه للورشة وسوف تغلق الورشة مدخل بيتي وتهدد امن وسلامة أسرتي وتعوق قيامي بمهام عملي بما ستحدثه من إزعاج وتجمع للعمال ، فماذا تفعل سيادتكم لو وضعت في مثل هذا الموقف المؤسف ….. وهل هناك مخرج من هذه الكارثة التي تهدد امن وسلامة أسرتي وتحافظ علي كرامة البيئة المصرية من التلوث السمعي .
التمس من سيادتكم معالي المدير النظر في هذه المظلمة وفي إمكانية التعامل معها بروح القانون وليس نصه حفاظاً البيئة المصرية وأسرة مصرية من الضياع والتشرد بوقف هذا الترخيص ثم انظر في القوانين السابقة التي تهدر كرامة المواطن المصري وبيئته ووضع شرط المسافة لمثل هذا النوع من الورش .
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير والاحترام
مقدمه لسيادتكم
الدكتور / ياسر سليمان عجيز
إبشواي الملق مركز قطور محافظة الغربية
نص القرار 54 لسنة 67 بشأن تشغيل ورش النجارة بأن شرط المسافة هو 30 متر في حالة وجود ماكينة رابوه أو ماكينة لسان أو ماكينة تخانة ويمكن أن تُزاد كلما زاد الإقلاق …وشرط المسافة ممكن أن يكون أقل من ذلك في حالة وجود ماكينة منقار أو منشار شريط إلخ …وهذا الموضوع يحكمه قانون المحال التجارية و الصناعية رق 453 لسنة 1954 و القرار رقم 54 لسنة 67 هو المقرر لشروط المسافة ….تحياتي