بسم الله الرحمن الرحيم
في يوم الأحد الموافق 27/1/2019
إلى فخامة رئيس الجمهورية / الرئيس عبد الفتاح السيسي
إلى معالي المستشار / النائب العام
إلى معالي المستشار / المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة
تحية طيبة وبعد
مقدم طلب الاستغاثة والتظلم إلى معاليكم / محمد محمود محمد على محمد عوض الله ، حاليا بالمعاش منذ 27/10/2016 استشاري أمراض جلدية ، مقيم ببندر دكرنس – محافظة الدقهلية – الرقم قومي [25610281200477].
المشكو في حقه شقيقي / نادر محمود محمد على محمد عوض الله ، حاليا بالمعاش منذ 31/3/2018 بكلية طب الزقازيق ، ومقيم ببندر دكرنس – محافظة الدقهلية – رقم قومي [25804011200733].
” أغيثوني”
حيث مات والدي منذ 8 سنوات وترك ثروة طائلة ، وقُسمت بعض التركة بعقود باطلة قانوناً ، ولم يُقسَم الجزء الأكبر من التركة حتى الآن ، ولم أحصل على نصيب ميراثي الشرعي ، حيث أن المشكو بحقه تولى مقاليد الأمور بعد وفاة والدي مباشرة ، وكنت بالخارج بعد وفاة والدي ، وبالتالي فإنه قد استحوذ على الجزء الأكبر من التركة.
الرجاء من معاليكم التفضل بالنظر واتخاذ اللازم قانونا تجاه المشكو بحقه لقيامه بالتزوير في (جميع) الأحكام لقضايا الميراث الشرعي منه وضده .
والرجاء من معاليكم إنهاء هذه السلسلة من التزوير حيث أن المشكو بحقه استغل القانون في تحقيق رغباته والتحريف في أوامر الله عز وجل في المواريث للمتوفين وكذلك الأحياء من الورثة الشرعيين وبمساعدة وكليتيه المحاميتان / نجاح حامد الدسوقى & نهلة حامد الدسوقى حيث كان تزوير أول حكم في القضايا هو تزوير الإعلام الشرعي رقم 724 لسنة 2009 وراثات دكرنس باسم / صلاح محمد على ، المتوفى بتاريخ 1/4/2009 وقيدت القضية رقم 22714 لسنة 2017 جنح دكرنس وحفظت القضية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وحيث أن تقرير مباحث الأموال العامة بالدقهلية أن جميع الجرائم جنايات المذكورة في الشكوى المدرجة في المحضر رقم 9122 لسنة 2017 إداري دكرنس وتم حفظه
{{{ المستندات الدالة على الجرائم موجودة داخل ملف المحضر سالف الذكر}}}
وإننا إذ نحيطكم بالمشكلة نأمل منكم حلها حفاظا على الترابط الأسري وصلة الرحم ومنعا من تفاقم الخلاف وحدوث تعدي على الأرواح كما حدث لمقدم الاستغاثة سابقا
في القضية رقم 13152 لسنة 2016 جنح دكرنس.
حيث قام المشكو بحقه بضربي بقسوة بسيل من اللكمات القاتلة وكسر لي ضلعين وإصابات أخرى بتاريخ 20/8/2016 لمطالبته ومن والدتي بنصيب ميراثي الشرعي وسندات تؤكده.
وتم الحكم عليه بالحبس ستة أشهر مع الشغل بتاريخ 21/1/2017 وبعد إخفاء الحكم تقدمت بالشكوى إلى معالي رئيس محكمة دكرنس ، فتم تزوير الحكم إلى حبس شهر بالرشوة بمبلغ خمسة آلاف جنيه مصري وتم عزل سكرتير جلسة الجنح ولم يحاسب المشكو في حقه نهائيا على جريمة الرشوة والتزوير لهذا الحكم ، ثم استأنف المشكو في حقه وبجلسة الاستئناف تنازلت عن حقي في الجنحة حيث أننى لم أكن أعلم بعد أنه تم تزوير هذا الحكم
{{وهذه آخر الرسائل بيني وبين المشكو في حقه الجمعة 25/1/2019}}
مرسلة من نادر [01006028833] : {{انا مش عارف انت مصدق نفسك ازاى بالأكاذيب إلى قاعد تقولها وتصدقها شوية ماخذتش ميراثك وانتا واخده باختيارك وشوية ماخدتش حصتك فى السكرية وفى بينا عقد اتفاق فى 2011 وداير على المشايخ والناس تكذب عليهم وتقول انى واكل ميراثك وماعكش أوراق الملكية مش هاقول غير حسبي الله ونعم الوكيل يأخذ حقى منك ومن ظلمك}}
مرسلة من (المرسل): [01204011604]
1-ميراث 1959 منع تسليمه
2-استحوذ عل جميع التركة في الأربع عقارات لنفسه:
_منع جميع عقود الملكيه للعقارات والرخص وغيرها حين طلبها.
_أعطانا عقود باطلة قانونا.
[سند الملكية يثبت حقوق الورثة + عقود القسمة]
مرسلة من (المرسل): [01204011604]
سؤالي لعلماء الدين هل الشكوي ضد الظالم تشهير به وغيبة لأنك ياظالم اعددت لأخذ براءة ثم ترفع علي قضية تشهير إن امثالك لا يقدر عليهم إلا الله ياجبار يااخواني كل اللي ساعدوك اخوان وانت مسجل اخوان بالداخلية
مرسلة من (المرسل): [01204011604]
عقد 2011 حذفت منه ورثة الطرف الاول والدي حتي لا استطيع اخذ ميراثي وأنت عارف كده وزورت عقد في 11/7/2011 لصحة التوقيع وربنا يمهل ولا يهمل افتكر اخرتك هتقول ايه لربنا لما يسألك ليه خالفت أمره في المواريث
أولا : ” أدلـــــــــــة الاتهـــــــــــــام بالمستندات”
حيث أن المتهم امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي حيث قيدت القضية رقم 17957 جنح دكرنس المسندة من النيابة العامة ضد المتهم / نادر محمود محمد على ، لأنه في يوم 4/2/2018 امتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين نصيب ميراثه (لصالح مقدم الاستغاثة) / محمد محمود محمد على .
وقدمت القضية في جلسة 8/12/2018 ولم يحضر المتهم مع إعلانه قانونا ولم يحضر وكيله. ثم تأجلت إلى جلسة 22/12/2018 ولم يحضر المتهم. ثم تأجلت إلى جلسة 19/1/2019 للنطق بالحكم. ثم بجلسة 19/1/2019 قضى بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية للجهة المدنية المختصة.
وتقدمت الى النيابة العامة لنيابات استئناف المنصورة بطلب الاستئناف رقم 242 بتاريخ 22/1/2019 حيث أن هذا الحكم مخالف لصحيح القانون ، وحيث أن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا يقينيا.
{{ صورة طلب الاستئناف في الحكم الصادر بالبراءة في الجنحة رقم 17957 لسنة 2018 جنح دكرنس جلسة 19/1/2019 والمقدم إلى السيد المستشار /المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية بتاريخ 22/1/2019 وكذلك قدم إلى السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة برقم 242 بتاريخ 22/1/2019}}.
وحيث أن المتهم قام بالتزوير فى المحرر العرفى عقد الاتفاق المؤرخ 21/4/2011 بالحذف في تحديد النصيب الشرعي المقرر على الشيوع لكل فرد من أفراد ورثة [الطرف الأول / محمود محمد على الصعيدى] ومنهم المجني عليه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٢٦/٧/١٩٥٩ حتى لا يستطيع المجني عليه أن يأخذ ميراثه الشرعي في هذه العقارات ،
وفي أعلا الصفحة الثانية من هذا العقد وبدون ترقيم كبند من بنود هذا العقد تم التحديد بالتفصيل للنصيب الشرعي المقرر على الشيوع لكل فرد من أفراد العقد سالف الذكر [من الطرف الثاني حتى الطرف الخامس].
وقد استغل المتهم وجود المجني عليه خارج البلاد حيث كان بإجازة للعمل في السعودية لمدة ستة أشهر من ٣/٧/٢٠١١ وحتى ١٢/١/٢٠١٢ حيث تاريخ عودته واستلام عمله بمستشفى دكرنس العام.
وحيث أن المتهم قد استعمل العقد العرفي المزور سالف الذكر في تزوير المحرر الرسمي الحكم بصحة التوقيع بتاريخ 26/7/2011 في الدعوى رقم 1289 لسنة 2011 صحة توقيع م ج دكرنس .
وحيث أن الحكم سالف الذكر مزور وغير صحيح بصحة التوقيع على العقد المؤرخ ٢٦/٧/١٩٥٩ ، حيث حكم بما لا يطلبه الخصوم وحكم فيه على عقد اتفاق منذ أكثر من ستون عام ، ولم يتم اختصام أين من أطرافه مما يخالف القانون.
وحيث أن المتهم تعمد استعمال التوكيل العام بعد الإلغاء بموجب محضر التصديق رقم (١٨٩٠/د) لسنة ٢٠١٣ ، وتم إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بإلغاء التوكيل الَممنوح له.
وحيث أن المتهم استعمل التوكيل بعد الإلغاء السالف الذكر حيث أبرم عقود الإيجار لجميع الشقق الإدارية في العقار المثبت في العقد للاتفاق والقسمة المؤرخ 16/2/2017 أثناء الشيوع لمدة تتعدى 36 (ستة وثلاثون) عاما وهذا يخالف القانون المدني.
وقد استغل المتهم وجود المجني عليه خارج البلاد حيث كان بإجازة للعمل في السعودية لمدة خمسة عشر شهرا من من 12/11/2013 وحتى 19/2/2015 حيث تاريخ عودته واستلام عمله بمستشفى دكرنس العام.
” ولا نعلم ما هو مقصد المتهم من التأجير لمدة تتراوح من عشرين إلى ستة وثلاثون عاما بمبالغ زهيد وخاصة بعد إلغاء التوكيل الممنوح له وهو مما يعد تزويراً واضحاً وضوح الشمس “.
وحيث أن المتهم قد استعمل التوكيل بعد الإلغاء السالف الذكر في توكيل محامي بتوكيل مزور باسم مقدم الاستغاثة للحصول على المحررات الرسمية المزور في الحكمين بصحة التوقيع بتاريخ 7/5/2017 على عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 16/2/2017 وعلى عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 18/2/2017 في الدعويين رقم 1610 & رقم 1611 لسنة 2017 صحة توقيع م ج دكرنس.
حيث أن المحامي صاحب التوكيل المزور قد استعمل التوكيل العام الذى سبق له من موكل له برقم 1444 حرف_أ لسنة 2017 مكتب توثيق دكرنس ، وحيث أنه استعمل التوكيل سالف الذكر بنفس الرقم 1444 ولكن حرف_ص لسنة 2017 دكرنس كما يتضح ذلك من محضر الجلسة بتاريخ 23/4/2017 والحكم بتاريخ 7/5/2017 في الدعويين سالفتا الذكر.
“””عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 16/2/2017 والدعوى رقم 1610 لسنة 2017 صحة توقيع م ج دكرنس”””.
ثانيـا: ” السنــــد القانوني ”
المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم ٧٧ لسنه ١٩٤٣ بشأن المواريث:-
حيث أن ما ارتكبه المتهم يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (49) الباب التاسع من القانون رقم ٧٧ لسنه ١٩٤٣ بشأن المواريث ، والمنشور بالجريدة الرسمية في 30 ديسمبر لعام 2017 العدد ٥٢ مكرر (أ) بالقانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 والتي تنص على أنه : {{ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث ، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين … }}.
المادة ٢١٥ من قانون العقوبات :-
حيث أن ما ارتكبه المتهم يمثل الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٢١٥ من قانون العقوبات والتى تنص على أنه : {{ كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل }}.
وبالترتيب على ما سبق نجد أن جريمة التزوير كما حددتها المادة ٢١٥ عقوبات تمثلت فى:-
الركن الأول : تغيير الحقيقة.
الركن الثاني : أن يكون هذا التغيير من شأنه إحداث ضرر بالمجنى عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائي .
فهذه الجرائم من حيث ثبوتها فى حق المتهم فهى ثابتة ومكتملة العناصر وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار لما في ذلك من حقائق.
الحقيقة الأولى :-
تعمد المتهم حيث تغيير الحقيقة فى عقد الاتفاق المزور المؤرخ 21/4/2011 حتى لا يستطيع المتظلم أن يأخذ ميراثه الشرعي في هذه العقارات.
الحقيقة الثانية :
توافر القصد الجنائى المتهم بكونه عالم علم اليقين بما أقدم على فعله وقد توافر له هذا العلم بقيامه متعمداً :
حيث استغل وجود الطالب خارج البلاد وقام بالتزوير في مضمون عقد الاتفاق العرفي المؤرخ 21/4/2011 المقدم منه فى الدعوى رقم ١٢٨٩ لسنة ٢٠١١ صحة توقيع وللحصول على الحكم الرسمي المزور لصحة التوقيع في هذه الدعوى حتى لا يستطيع الطالب أن يأخذ ميراثه الشرعي في هذه العقارات .
وحيث أنه قدم العقد المؤرخ ٢٦/٧/١٩٥٩ فى الدعوى رقم ١٢٨٩ لسنة ٢٠١١ صحة توقيع بما لا يطلبه الخصوم وحكم فيه على عقد اتفاق منذ أكثر من ستون عام ولم يتم اختصام أين من أطرافه وقد توفاهم الله مما يخالف القانون.
وحيث أنه تعمد استغلال التوكيل الذى تم إلغاؤه وأبرم عقود الإيجار أثناء الشيوع لمدد تتعدى 36 (ستة وثلاثون) عاما في العقار المثبت في عقد الاتفاق والقسمة المؤرخ 16/2/2017 وحرمان المتظلم من الاستفادة بما آل إليه من الشقق المؤجرة.
(( فإذا كان الشارع المصرى قد فصل جريمة التزوير عن استعمال فجعل لكل منهما جريمة قائمة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال أن مرتكب التزوير يعاقب ولو لم يستعمل الورقة المزورة وأن من يستعمل الورقه المزوره يعاقب على فعله ولو لم يرتكب تزويراً أو يشترك فيه. فإذا كان من ساهم فى التزوير هو الذي استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين و توقع عليه عقوبة واحدة تطبيقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير فيه أن لم تكن أشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور فإنها تتساوى معها)).
[الدكتور محمد مصطفى فى قانون العقوبات القسم الخاص ص ١٧٧].
الحقيقة الثالثة :
توافر الضرر الجسيم للمتظلم من جراء هذه الجرائم :
حيث أن الطالب ذاق الأمرين فى العدو داخل سراى النيابة والمحاكم للحصول على نصيب ميراثه الشرعي والسندات التي تؤكده ولاضطلاعه على مستندات الملكية حال طلبها حيث حجبها ومنعها المتهم نهائيا .
بالإضافة إلى الضرر النفسى الرهيب الذى لا يقارن بما عداه من ضرر .
علاوة على الضرر المادي الذي قاسى منه حيث أنه لم يستطيع الحصول على حقه في تلك العقارات وأن يعيش الحياة الكريمة التى تليق بمستواه المادي والاجتماعي ، كما أنه تكبد الكثير من المصاريف والأتعاب على تلك القضايا المرفوعة منه وضدهم لإثبات حقه.
وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد : ((لا يشترط لتوافر ركن الضرر فى جريمة التزوير أن يحل هذا الضرر على من زور عليه المحرر بل يكفى هذا الركن ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأى شخص آخر)). [الطعن رقم ٥٧٦ لسنة ٢١ ق جلسة ٥/٢/١٩٦٢].
لــــذلـــــك
فإن المتهم يستحق أقصى العقوبة : طبقا لنص المادة (49) الباب التاسع من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث وطبقا لنص المادة (٢١٥) من قانون العقوبات:
1. حيث امتنع المتهم عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي لصالح المجني عليه / محمد محمود محمد على محمد عوض الله.
2. وحيث حجب مستندات الملكية لجميع العقارات في التركة المذكورة بالعقود سالفة الذكر حال طلبها وحتى الآن.
3. وحيث التزوير في عقد الاتفاق المؤرخ ٢١/٤/٢٠١١ بالحذف والتغيير في مضمونه مستغلا تواجد المجني عليه خارج البلاد حتى لا يستطيع أن يأخذ ميراثه الشرعي في هذه العقارات .
4. وحيث استعمل هذا العقد المزور بأن قدمه فى فى الدعوى رقم ١٢٨٩ لسنة ٢٠١١ صحة توقيع دكرنس للحصول على الحكم المزور بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١١ صحة التوقيع وبه مخالفات قانونية تبطله.
5. وحيث قدم العقد المؤرخ ٢٦/٧/١٩٥٩ فى الدعوى رقم ١٢٨٩ لسنة ٢٠١١ صحة توقيع بما لا يطلبه الخصوم وحكم فيه على عقد اتفاق منذ أكثر من ستون عام ولم يتم اختصام أين من أطرافه الذين توفاهم الله مما يخالف القانون.
6. وحيث استعمل التوكيل العام الذي تم إلغائه مع علمه بالإلغاء كما سبق ذكره.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير ,,,
مقدمة إلى معاليكم من / محمد محمود محمد على محمد عوض الله