رئاسة الجمهورية تاريخ: – 01/07/2019
السيد / مدير المكتب تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم تظلمنا هذا لتأثرنا الشديد من عدم قيام شركة الهلال للشكائر التي قامت بشراء شركة البلاستيك الاهلية(19شارع ترعة الزمر العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة) قطاع عام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع النقابة العامة للكيماويات ووزارة القوي العاملة بتاريخ 22/05/2006والمتضمنة التزام الشركة بالحفاظ علي كافة حقوق ومستحقات العاملين المكتسبة في ظل قانون قطاع الاعمال العام رقم203لسنة 1991وتحقيق شروط وظروف افضل وتم توقيع الاتفاقية تحت اشراف وزارة القوي العاملة والهجرة والممثلة في السيدة الوزيرة عائشة عبد الهادي ورعاية وزارة الاستثمار والممثلة في السيد الدكتور محمود محيي الدين وعضوي مجلس الشعب السيد المندوة الحسيني والسيد عمر زايد من خلال البنود الأتية:-
– البند الثاني يقر علي ان يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7%من الاجر المستحق للعامل في 30/06 من كل عام مالم يكن هناك نظام افضل يرتضية الطرفين
– صرف العلاوات الاجتماعية التي يتم تقريرها للعامليين بالقطاع العام والحكومة طبقا للاتفاقيات الجماعية المنظمة لصرفها للعاملين بالقطاع الخاص وضم العلاوات الاجتماعية في تاريخ ضمها
-بدل طبيعة عمل وحافزشهري75% من المربوط وأربع شهورأرباح سنويأ بالأضافة لمنح جماعية(شهر في العيد الأضحي ونصف شهر في عيد الفطر و150 جنية في مولد النبي) وتسوية التأمينات طبقأ للمادة 19 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975ولاكن اتضح ان الشركة لم تؤمن علي الأجر المتغير كاملأ والمقصود بة العلاوات الأجتماعية المضافة وماذاد عن الحد الأقصي التأميني للأجر الأساسي والأرباح والمنح الجماعية طبقأ لقراروزيرالتأمينات رقم 82لسنة1976ومنشور وزاري رقم 7الصادرفي 30/8/1984 مما أضاع علينا حقوقنا وأضاع علي الدولة تحصيلات العاملين في ظروف تبحث فيها الدولة بجدية لزيادة الموارد
26707300102292 عمرو هاشم محمد الرقم القومي الأسم
25612102100654 عبد الحميد عليوة 25709080201072 حمدي جمعة محمود
25701012301874 حبيب أمين حبيب 25710030104007 ناهد علي عشماوي
25606162101072 شعبان مصطفي 25808150101575 ثروت مصطفي محمد
25812260103015 سعيد صابر 25608102101513 يوسف محمد إسماعيل
25808191700777 مصطفي عبد الرسول 25810242101053 مصيلجي عبد الرحمن
26707300102292 عيد فرج منجود 25608182100539 أبراهيم زكي صقر
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام عنهم/حمدي جمعة محمود
المرفقات:-اتفاقية عمل جماعي في 22/05/2006 والمعدلة بتاريخ 24/03/2009وتم تغير الارباح بثلاث أشهروليس اربعة فقط وتم تمديدهافي19/01/2012 وفي 12/09/2015تم تعديل منحة عيد الفطر لثلاث أرباع الشهروليس نصف شهر والأبقاء علي منحة شهر في عيد الأضحي وأضيف منحة نصف شهر لدخول المدارس (أجمالي 5.25 شهر)بالاضافة لمولد النبي 180 بدلامن 150جنية حتي 12/09/2018
مع العلم تم إرسال مذكرة للهيئة العامة للتأمينات إدارة التوجية الفني بالألفي الدور السابع برقم 536 بتاريخ 13/2/2019 ورغم صدورأحكام بضم العلأوات في القضية المشهورة بالخمس علاوات(البدري فرغل) وأحكام المحكمة الإدارية العليا ومجلس الدولة وأحكام الجهات المختصة بمجلس الشعب(لجنة الفتوي والتشريع) لم تستجيب الشركة لأحكام القضاء من خلال عدم التنفيذ وأعطاء البيانات المتعلقة بالعلاوات والأرباح ومازاد عن الحد الأقصي للأساسي التأميني والمنح الجماعية طبقأ للأتفاقيات المبرمة بين الجهات المعنية والشركة رغم قيام الهيئة بعمل عدة محاضر بذلك مع دعائنا لكم بالتوفيق وإرجاع حقوق العاملين وانصافنا من شركة لا تلتزم بما تم التوقيع علية من إتفاقيات ومتحديةلهيئة التأمينات وللقوانين والقضاء في ظل رئيس وهب نفسة لمحاربة الفساد ويحترم القانون فهل هذة الشركة فوق القانون مع العلم ان هناك قوانين تلزم القطاع الخاص بصرف علاوة سنوية اسوة بما تم في القطاع العام والحكومة وقطاع الاعمال كقانون رقم(85لسنة2006ورقم 77لسنة2007 رقم 114لسنة 2008 ورقم 128لسنة 2009 ورقم 70لسنة 2010 ومرسوم 3لسنة 2011واتفاق 22/07/2012واتفاق 29/08/2013واتفاق 29/11/2014واتفاق30/06/2015واتفاق 30/06/2016 واتفاق 28/07/2017 الـــــخ وقد افاد الاستاذ حسام من وزارة القوي العاملة بان ارفع دعوي قضايية ضد الشركة كأن الدولة تدفع لة مرتب ليقول رأي دون ان يتخذ أجراء قانوني ضد الشركة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الحهات المسئولة وهذا دور الجهات الرقابية فأذا كان دة حال الموظفين يبق علي الدولة السلام
-:الأجر الأساسى و يقصد به
أ- الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (أ) من المادة 2 و ذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات و تعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى .
ب-الأجر المنصوص علية بعقد العمل و ما يطرأ علية من علاوات مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البندين ( ب ،ج ) من المادة 2 وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانونا فى التواريخ المحددة لإضافتها و بمراعاة قواعد الضم.
و إذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أساسيا وذلك فى حدود الحد الأقصى المشار إليه.
2-الاجر المتغير (11):- و يقصد به باقى ما يحصل علية المؤمن عليه و على الأخص
أ- الحوافز ب- العمولات ج- الوهبة
د- البدلات و يحدد رئيس مجدلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التى لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك
هـ – الأجور الاضافية و- التعويض عن جهود غير عادية ز- إعانة غلاء المعيشة
ح- العلاوات الاجتماعية ط- العلاوة الاجتماعية الإضافية ي- المنح الجماعية
ك- المكافآة الجماعية ل- نصيب المؤمن عليه فى الارباح
م- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى