الشاكى يعمل بوظيفة مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب -جامعة بنى سويف، وكان قد تقدم إلى جامعة بنى سويف للحصول علي اجازة دراسية لمدة عامين لاجراء ابحاث ما بعد الدكتوراة (مهمة علمية – منحة خاصة) وقد وافقت جامعة بنى سويف علي منحه اجازة حتى 31/8/ 2018 كاجازة دراسية لمدة عام واحد قابلة للتجديد لمدة عام اخر، وقد قام سيادته بتجديد الاجازة لمدة عام اخر في الميعاد وقد وافقت الجامعة على تجديد اجازته الدراسية والتى تنتهى في 31/8/2019. وأثناء المهمة العلمية حصلت زوجته (السيدة / فاطمه رشدى محمد عبد النبى) على عمل بدولة هولندا، وبتاريخ 2/4/2019 (اي قبل انتهاء الاجازة الدراسية) تقدم الطالب بنفسه و أثناء تواجده داخل قسم علم النفس بجامعة بنى سويف بطلب موقع عليه منه شخصيا للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس قسم علم النفس للحصول علي إجازة خاصة لمرافقة الزوجة (السيدة / فاطمه رشدى محمد عبد النبى) لمدة عام وذلك بدءا من 31/8/2019 وحتى 31/8/2020، و أرفق طى هذا الطلب المستندات الدالة على سلامة وصحة هذا الطلب و هو أصل عقد عمل الزوجة موثقاً من وزارة الخارجية الهولندية وسفارة جمهورية مصر العربية بدولة هولندا كما أرفق صورة من وثيقة الزواج الخاصة به (مقدم الطلب) وبزوجته وكذلك صورة من جواز السفر الخاصة به وبزوجته، وكذلك صورة من إقامته سارية و إقامة زوجته سارية أيضا بدولة هولندا .
وقد وافق مجلس قسم علم النفس فى جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/2019 على منحة اجازة لمرافقة الزوجة لمدة عام بدءا من 31/8/2019 وحتى 31/8/2020، وقد صدر قرار مجلس الكلية بتاريخ 8/4/2019 بالموافقة أيضا على الطلب المقدم من الدكتور / صالح محمود حسن، وتم عرض الأمر بمذكرة على السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف و الذى طلب رأى المستشار القانونى. وبتاريخ 24/4/2019 أفاد الأستاذ الدكتور المستشار القانونى لرئيس جامعة بنى سويف (الاستاذ الدكتور / رمضان عبد الله)كالتالى: ” أرى عدم الموافقة على تحويل الأجازة إلى أجازة مرافق الزوجة إلا بعد عودة د / صالح محمود من المهمة العلمية ويقدم تقريرًا عن الأعمال التى قام بها ونسخة من البحوث تعرض على مجلس الكلية ومجلس الدراسات”؛ فتقدم الطالب وهو الدكتور / صالح محمود حسن بتقريرًا عن الأعمال التى قام بها ونسخة من البحوث والتى عرضت على مجلس الكلية بتاريخ 12/6/2019. وفي تاريخ 11/7/2019 قدمت كلية الآداب مذكرة إلى الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لعرض هذا التقرير (عن الأعمال التى قام بها الدكتور / صالح محمود حسن اثناء المهمة العلمية) على مجلس الدراسات العليا والبحوث واحاطتهم بالعلم والافادة . وقد افاد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بصدور قرار من مجلس الدراسات العليا يبين احاطة المجلس فى جلسته رقم (156) بتاريخ 21/7/2019 علماً بالتقرير المقدم من الدكتور / صالح محمود حسن عن الاعمال والبحوث التى قام بها خلال مهمته العلمية.
وقد سافر الدكتور / صالح محمود حسن (الطالب) وقد كان مازال في اجازته الدراسية الى هولندا وانتظر الرد على الطلب المقدم منه للحصول على أجازة لمرافقة الزوجة، ومنذ ذلك لم تصدر موافقة من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف على طلبه للحصول على أجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة وسط تعنت صارخ عن تنفيذ ماتقتضيه القواعد القانونية والمبادئ القضائية فى هذا الصدد.
وظل الأمر متروكا من قبل رئيس الجامعة حتى تاريخ 17/9/2019 . ففي تاريخ 17/9/2019 اُرسل خطاب من مكتب رئيس الجامعة الى الكلية ويتبين من هذا الخطاب ان السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف عرض طلب الاجازة مرة أخرى على السيد الاستاذ الدكتور المستشار القانونى لرئيس الجامعة لعلة غير مبداة، كما تبين تغيير المستشار القانونى لرئيس الجامعة ليعرض الطلب على مستشار قانونى اخر هو الأستاذ الدكتور / هشام عبد المنعم عكاشه. وفي هذا الخطاب استند السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف وراي سيادة المستشار القانونى على قرار ات سابقة من مجلس الجامعة توجب مراعاة توقيع العاملين من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين الاداريين وغيرهم على اي طلب مقدم منهم للحصول على اجازة او اعارة تطبيقا للقوانين واللوائح، وضرورة تجديد الاجازة عن طريق وجود العضو ذاته. وبناءا علي قرارات الجامعة المشار البها انتهى رأى سيادة المستشار القانونى الى ضرورة عودة الطالب (الدكتور / صالح محمود حسن) بعد انتهاء المهمة العلمية الخاصة واستلام العمل بالكلية ثم تقديم الطلب مرة اخرى بنفسه شخصيا للكلية للحصول على اجازة لمرافقة الزوجة. ويجدر هنا التوضيح بان الطالب (الدكتور / صالح محمود حسن) كان قد تقدم بالفعل بطلب موقع منه وبحضوره شخصيا لقسم علم النفس كلية الاداب جامعة بنى سويف. وبناءا عليه تقدم الطالب (الدكتور / صالح محمود حسن) بتظلم ضد هذا القرار الى السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 29/9/2019 والى السيد الاستاذ الدكتور عميد كلية الاداب بتاريخ 22/9/2019 موضحا بنص التظلم المُرسل للسيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة ما يفيد تواجده شخصيا بقسم علم النفس اثناء تقديمه لطلب موقع منه للحصول على اجازة لمرافق الزوجة وقد استند الطالب ايضا على افادة من رئيس قسم علم النفس في ذلك الامر تؤكد تواجد الطالب اثناء تقديمه لطلب اجازة مرافق الزوجة كما ارفق الطالب ايضا صورة من افادة الادارة العامة للاستطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى ( الصادر ة برقم 8269 بتاريخ 20/6/2019) والتى تفيد بأنه لا يوجد ما يمنع من سفر الطالب الى هولندا. ومنذ تقديم التظلم وحتى التاريخ الحالى لم يرد من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف ردا على التظلم او موافقته على طلب الاجازة.
ومما سبق يتبين ان السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف ومستشار سيادته القانونى قد وضعا قيدًا يقف أمام وجوبية منح اجازة مرافق الزوجة للطالب (الدكتور / صالح محمود حسن) المدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب – جامعة بنى سويف في تعنت صارخ لكل القواعد القانونية والمبادئ القضائية وبرغم محاولة الطالب الجاهدة لتلبية قيودهم واستيفاء شروطهم التى وضعوها امام وجوبية منح اجازة مرافق الزوج كما تقتضيه المبادئ القضائية.
وفى ذلك نبين أن المحكمة الدستورية العليا – برئاسة المستشار سعيد برغش نائب رئيس المجلس وسكرتارية جمال صليب – قضت بعدم دستورية المادة 91 من قانون تنظيم الجامعات من وضع قيد زمني علي منح إجازة مرافقة الزوج.
(فتوى رقم 693 بتاريخ 2/ 6/ 1998 ملف رقم 86/ 6/ 536( جلسة 20 من مايو سنة 1998 (4)
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن القانون أعطى للزوج الحق فى الحصول على إجازة لمرافقة الزوج الآخر إذا كانت مدة سفره 6 أشهر على الأقل بشرط ألا تتجاوز الإجازة مدة بقاء الزوج بالخارج، وذلك جمعا لشمل الأسرة واستقرارها.
وأضافت المحكمة “أن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية وترفض منح الإجازة فى هذه الحالة وعليها الاستجابة لطلب الإجازة والموافقة عليه، وإلا أصبح قرارها معيبا ومخالفا للقانون مستوجبا للإلغاء”.
كما أن الاجازه الصادرة لمرافقة الزوجه التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة لجهة العمل في منحها أو منعها،..كما ان القرار الصادر بانهاء الخدمه بسبب الانقطاع بعد تقديم الطلب يعتبر قرارا مخالفا للقانون متعينا الالغاء.
كما أصدرت المحكمة الإدارية بالقاهرة حكمها بجلسة 7/7/2015 قالت فيه إن الاجازه لمرافقة الزوجة التى تعمل بالخارج وجوبية لا سلطة للجامعة في منحها أو منعها،وان العامل يستمد حقه في تلك الأجازة بقوة القانون بتحقق شرطان لا ثالث لهما:-
الاول :- تقديمه لطلب الأجازة لجهة الإدارة
الثانى :- ان يرفق بطلبه ما يفيد عمل الزوج الأخر في الخارج.
وهو ما قام به الشاكى
و قد وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بجلسة 4/4/2015، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لسنة 1972، وأرسله لمجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصداره.
ومن أهم التعديلات التي أجراها القسم هي أحقية اعضاء هيئة التدريس بالجامعات، في الحصول على إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج، بلا أي قيود أو اشتراطات.
كما صدق السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون – في مادته الأولى – على أن تستبدل بنصوص المواد أرقام (84، 89، 91، 137، 189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النصوص الآتية :
مادة (84) : يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة إلى إحدى الجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها هذه الجامعات أو إلى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو إلى إحدى الجامعات الأهلية الحكومية، أو القيام بوظيفة عامة أخرى، وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختص وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.
ولا يعتبر الندب كل الوقت للجامعات الحكومية أو تلك التي تساهم فيها أو المعاهد الخاضعة لوزارة التعليم العالي في حكم الإعارة، أما إذا كان الندب لكل الوقت لإحدى الجامعات أو المعاهد الخاصة فيعتبر في حكم الإعارة.
مادة (89): يجب منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
مادة (91): في جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
مادة (189): تتولى الجامعة التصرف في أموالها وإدارتها بنفسها، ويكون لها إنشاء الجامعات الأهلية والمساهمة في إنشائها ودعمها.
كما ينص القانون في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة “رئيس مجلس الوزراء” بعبارة “رئيس الجمهورية” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
وتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
(الطعن رقم 7216 لسنة 45 ق تاريخ الجلسة4/9/ 2005)
إلا وأنه حتى تاريخه لم يصدر قرار الموافقة علي الأجازة وهو ما يعد قرار سلبيا بالامتناع عن منح الطالب أجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته و هو قرارًا سلبيا مشوبًا بالعيوب مخالفا لنصوص القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ، لذا فقد تعين الطعن عليه ومن ثم إلغاؤه
ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفا للقانون لما يلي:-
ولما كانت هذه الإجازة وجوبيه وقد توافرت شروط منحها أن تستجيب الجهة الإدارية لطلب الزوج في جميع الأحوال.
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا ” حيث يقتصر دور جهة الإدارة على التحقق من استيفاء البيانات بحيث إذا ما تبين لها توافر الشروط المشار إليها كانت ملزمة بمنح الزوج أجازة مرافق أخذا في الاعتبار قيام هذه الأجازة باعتبارات خاصة للحفاظ علي تماسك الأسرة ووحدتها ودون أن يكون بمكنتها أن تفرض قيود تمس حق العامل في الحصول علي هذه الأجازة أو تحد منه.
لذلك ألتمس من سيادتكم إلزلم الجهة الإدارية ممثلة فى سيادة الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة بنى سويف بمنحى أجازة مرافق الزوجة نظرًا للعتبارات المبلغ عنها بهذه الشكوى و للم شمل أسرتى ، مع وقف أى إجراءات من شأنها فصلى عن العمل ، نظرا لتعذر فراق أسرتى .
محمد محمود حسن محمد