شكاوي الموظفين المصريين

كادر المعلمين ومكافأة الامتحانات وحافز اللإثابة

حيث صدر لصالح المعلمين بمحافظة قنا احكام قضائية بشان حافز الإثابة الاضافي المقرر بقانون رقم مائة واربعة واربعين لسنه الفان وثمانية والقرار واحد وخمسون لسنة الفان وثمانية والمعدل بقانون رقم واحد وخمسون لسنه الفان واحدي عشر والقرار رقم تسعمائة وسبع وتسعون لسنة الفان واحدي عشر من رئيس الوزراء كما صدر قرار وزير المالية رقم اربعمائة وستة لسنة الفان واحدي عشر بشأن صرف الزيادة المقررة بالمرسوم بقانون واحد وخمسون لسنة الفان واحدي عشر ويراعي في حساب الفرق اي مكافآت او بدلات تصرف لأغراض لها صفة العمومية او تصرف بصفة جماعية او شهريه او دورية لمرة واحدة او عدة مرات في العام الواحد
كما صدرت فتوي من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ عشرون من مايو لسنة الفان واربعة عشر وقررت ان مكافأة الامتحانات المقررة بموجب القرار رقم مائة وخمسون لسنة الفان لا تصرف بصورة جماعية اي ليس لها صفة العموم وبالتالي فان هذه المكافأة يسري عليها ما يسري علي مكافآت جذب العمالة وبدلات التفرغ والاقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة المستثناة في هذا القرار كما ان مكافأة الامتحانات هي مقابل عمل اضافي مثل مراقبة امتحانات و تصحيح واعمال كنترول إلخ وايضا كادر المعلم وبدل الاعتماد وهو قانون الكادر مائة خمس وخمسون لسنه الفان وسبعة حيث ان كادر المعلم يشمل هذين الجزئيين وبذلك يعد من الكادرات الخاصة وليس لها صفة العموم حيث ان بدل المعلم بدل مهني بحت وبدل الاعتماد هو بدل مقرر لمسمي وظيفة المعلم ودرجته ويستحق بنسبة محددة عند توافر شروط شغل وظيفة من وظائف المعلمين ولا صلة لكل من هذين البدلين بالحوافز بأنواعها اي انهما من البدلات الخاصة علما بان المحكمة حكمت بأحقيتنا في صرف حافز الاثابة مائتان في المائة مع علمها باننا نتقاضى كادر المعلم وهو قانون مائة خمس وخمسون لسنة الفان وسبعة حيث اننا قدمنا للمحكمة من الاوراق ما يفيد ذلك من مفردات للمرتب موضح بها بالتفصيل كل ذلك كما قدمنا صحائف احوال ورقية والكترونية ايضا موضح بها كل ذلك اي ليس هناك ما يفيد شبهة التقصير من جهة المعلمين وبالرغم من كل ما سبق الا ان مديرية التربية والتعليم بقنا والادارة التعليمية ومديرية المالية بقنا والتابعين لهم من موظفي وزارة المالية والمديرية المالية بمديرية التربية والتعليم والادارة التعليمية بقنا نصبوا انفسهم قضاة بتدخلهم السافر في السلطة القضائية وذلك بتناولهم التعليق والتفسير والتأويل لهذه الاحكام علي ان تلك الاحكام صدرت بطريقه خاطئة مما ادي بهم الي التأشير علي استمارات الصرف الخاصة بمتجمد حكم الاثابة بلا شيء بل لم يكتفوا بذلك ولكن قرروا فصل استمارة الصرف والتعديل علي المرتب ابتداء من الواحد من اكتوبر لسنة الفان واربعة عشر لوقف الصرف ووقف تنفيذ الاحكام كما ان الجهة المختصة ممثلة في مديرية التربية والتعليم والادارة التعليمية ومرؤوسيهم استجابوا لمسلك وزارة المالية التي عللت ذلك بوصول فاكس من السيد وزير المالية بخصم هذه المبالغ ومن ثم عدم تنفيذ هذه الاحكام ووصمها بانها صدرت بطريق الخطأ أي ان المسئولين وبطريقة غير مباشرة يخيروننا بين كادر المعلم قانون مائة خمس وخمسون ويشمل بدل المعلم و بدل الاعتماد و مكافأة الامتحانات من جهة وبين التمسك بحقنا في تنفيذ الاحكام القضائية المذيلة بالصيغة التنفيذية من جهة اخري مع علمهما التام بان كليهما من حقنا وبان هناك اختلاف تام بينهما من حيث شروط استحقاق كلا منهما
وعلي هذا فان ذلك يدل علي ارتكابهم جريمة عدم تنفيذ احكام قضائية عديدة علي ذات المنوال بالإضافة الي عدم تنفيذ القرارات واللوائح الادارية كما ارتكبوا جريمة الاساءة الي احكام القضاء بتناولهم التعليق والتفسير والتأويل لتلك الاحكام وقيام المسئولين باستغلال مركزهم الوظيفي والسلطة الوظيفية في التعسف في استعمال السلطة
كما انهم خالفوا نص المادة مائة اربعة واربعون من الدستور بتعسفهم في استخدام نص المادة مائة وثمانية من الدستور هذا ولقد استقر قضاء المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ في حكمها في الطعن رقم الف واحد وثمانون لسنة ثلاث واربعون ق. ع بجلسة الرابع من مارس لسنة الفان واربعة انه لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الاحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون ان تعطل أحكامه او تتناولها بالتعديل او بالاستثناء وينبغي علي الجهة التي تصدر اللوائح ان تتقيد بالمبادئ والاسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور او في قانون نظام العاملين بالدولة او نظام العاملين بالقطاع العام وفي حالة مخالفة ذلك فلا يمكن بحال من الاحوال اعتباره تفويضا تشريعيا.
كما ان السادة المسئولين اعتبروا ان كادر المعلم والذي يشمل بدل المعلم و بدل الاعتماد وهو قانون مائة خمس وخمسون لسنة الفان وسبعة ضمن حوافز الاثابة وهذا مخالف للقانون كما ان مكافأة الامتحانات هي مقابل عمل اضافي ولا تدخل ضمن حافز الاثابة كما اوضحت الفتوي
بناء عليه
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم اتخاذ اللازم وانصافنا من تعنت المسئولين ومساعدتنا لاسترداد حقوقنا المسلوبة بالقوة رغم اننا سلكنا الطريق القانوني ولكن من الواضح عدم اعترافهم باي شيء حتي القانون والاحكام القضائية . فماذا نفعل بعد ذلك لاسترداد حقوقنا الضائعة
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

حنان حامد عارف

من محافظة قنا

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: قنا

اضيف بتاريخ: Wednesday, November 19th, 2014 في 05:54

كلمات شكاوي المواطنين: , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها