شكاوي المواطنين المصريين

مخالفة بالتأمين والمعاشات منطقة شرق القاهرة التأمينية

بلاغ
السيد معالى دولة / رئيس مجلس الوزراء
تحيه طيبه وبعد
مقدمة لسيادتكم / جوزيف موريس جورجى حزقيال – رقم قومى (26808280105291 ) رقم تامينى (24511991) نجل ووكيل السيده / وداد زكى منقريوس عبيد بتوكيل رسمى عام رقم (14347/ أ /2008 توثيق االمطرية ) ملف تأمينى شرق القاهرة رقم (13972 / 30 ) والتى يتجاوز عمرها 87 عاما ولديها اعاقة برجلها تمنعها من الحركة بالاضافة الى عده امراض مزمنة نتيجة التقدم فى السن .
ملخص الموضوع :
1- استغلال العاملين بالتامين والمعاشات كبر سن ومرض اصحاب المعاشات واصدار تعليمات مخالفة للقانون والامتناع عن تنفيذه بان يجدد التوكيل كل عامين وايقاف صرف المعاشات (ومخالفة القاعده الجوهرية التشريع الادنى (التعليمات الداخلية ) لا تخالف التشريع الاعلى (القانون) وفق قاعده سلطة تدرج اصدار التشريع)
2- احتجاز اموال عامة (المعاش) بدون سند قانونى لمده 3 شهورومتعلقة بحياتة واحتيجاتة اليومية .
3- اساءة استعمال السلطة والاضرار باموال الغير ومصالحهم وعدم الانتفاع بها بعدم صرف المعاش .
4- عدم وجود نص قانونى يفيد تجديد التوكيل كل عامين ، او هناك توكيل يسقط بالتقادم
الوقائع
• والدتى السيده/ وداد زكى منقريوس تحصل على معاش من هيئة التامين والمعاشات عن والدى ملف تامينى منطقة شرق القاهرة رقم (13972 / 30 ) والذى كان يعمل بجهه حكومية .
• وكنت اصرف عنها المعاش بالتوكيل والفيزا صادرة باسمى فوجئنا بانه تم ايقاف المعاش والفيزا منذ شهر 12 / 2018 .
• وبالرجوع الى ( منطقة شرق القاهرة التامينية ) بعمارات ابو غزالة بشارع جسر السويس بجوار التجنيد افادنى مدير عام المنطقة ومدير المنطقة التامينية والعاملين هناك بان السبب هو على تجديد التوكيل الرسمى العام الصادر من الشهر العقارى منذ 2008 لمرور عامين عليه ( تقادم او غير معترفين به ) بالاضافة الى احضارها لرؤيتها بنفسهم .
• فاقترحت عليهم ( أ) بان يقوم موظف من طرف التامينات بالذهاب الى منزلها لرؤيتها مع الاطلاع على بطاقتها الشخصية وعلى سداد جميع المصاريف والرسوم القانونية نظرا لعجزها ومرضها وكبر سنها الا انهم رفضوا وافادونى ليس لديهم هذه الخدمة ، (ب) كما اقترحت تحريرى اقرار يفيد انها على قيد الحياة وان التوكيل سارى فرفض ايضا .
• كما اعلمتهم بانه لايوجد نص قانونى يفيد تجديد التوكيل كل عامين ، او هناك توكيل يسقط بالتقادم ولكن التوكيل يلغى فى حالتين الوفاة اوالغاء صاحب الشان التوكيل ،
• حصلت من مكتب توثيق المطرية على صورة طبق الاصل من التوكيل عاليه مع تحرير عبارة ( انه سارى حتى تاريخة وذلك بتاريخ 29/1/2019 ) وتوجهت به الى التامينا الا انهم لم يعترفو به ورفضو استلامة ايضا كما لوكانو ينفذون قوانين دولة اخرى غير مصر .
الموضوع
امتناع الموظفين عن تنفيذ القانون واوامر الحكومة وتجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصير فى اداء الواجبات المتعلقة بها ( بعدم الاعتراف بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى والسارية المفعول والتى مضى عليها سنتان وطلبهم تجديدها وهذا مخالف للمادة 123 فقرة أ عقوبات) ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه او احكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوامر صادر من المحكمه او من ابه جهه مختصه,

1- اجبار اصحاب المعاشات على مخالفة القانون وتجديد التوكيلات الرسميه العامة الصادر من الشهر العقارى الذى مضى عليها سنتين رغم سريانها وهذا مخالف للمادة 131 عقوبات وكانهم فى دولة ثانية غير مصر :-
( كل موظف عمومى اوجب على الناس عملاً فى غير الحالات التى يحيز فيها القانون ذلك او استخدم اشخاصاً فى غير الاعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .)
2- احتجاز اموال عامة بدون سند قانونى لمده شهورومتعلقة بحياتة واحتيجاتة ( وهو المعاش الذى توزعه جهه حكومية وهى هيئة التامين والمعاشات) وهذا مخالف للمادة مادة 116 :-
( كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس
وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .)
3- اساءة استعمال السلطة والاضرار باموال الغير ومصالحهم وعدم الانتفاع بها ( بعدم صرف المعاش لمستحقية ) مادة 116 و 116 مكرر أ 116 مكرر ب عقوبات :-
( كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .)
مادة 116 مكرر ( أ ) :-
( كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .)
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
مادة 116 مكرر (ب) :-
كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .
4- تعطيل وتحريض قيادات العمل بالتامين والمعاشات على مخالفة القانون واوامر الحكومة واحتجاز اموال عامة والاضرار بمصالح الغير وعدم الانتفاع بها فى صورة تعليمات داخليه ليس لها سند قانونى مع الاخذ فى الاعتبار ان التشريع الادنى (التعليمات الداخلية ) لا تخالف التشريع الاعلى (القانون) وفق قاعده سلطة تدرج اصدار التشريع وهذا مخالف للماده ماده 124 ( أ ) و المادة 374 ؛ :-
( يعاقب بضعف العقوبات المقرره بالماده 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمه من الجرائم المبينه بها,
وبعاقب بالعقوبات المقرره الاولى من الماده المذكوره كا من حرض او شجع موظفا او مستدما عموميا او موظفبن او مستخدمين عمومين بايه طريقه كانت على ترك العمل او الامتناع عن تاديه واجب من واجبات الوظيفه اذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجه .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين .)
مادة 374 :
( يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة فى المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا .
وتجرى فى شأن ذلك جميع الأحكام المبينة فى المادتين 124 ، و124 (أ) .)
وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال .
مادة 374 مكررا ً :
يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
بناء عليه
التمس من سيادتكم التكرم بالتنبية باتخاذ اللازم نحو الاتى :
1- صرف المعاش الخاص بوالدتى وعدم وقفة مستقبلا
2- قبول التوكيل الرسمى العام المحدث رقم (14347/أ لسنة 2008)
3- التحقيق فى الوقائع سالفة الذكر لعدم تكرارها معى او مع اصحاب المعاشات المسنين والمرضى ورفع عنهم الازلال وسوء المعاملة اللذين يتعرضون له ، وتنفيذهم لكل مايطلب منهم حتى ولو خطاء تحت تهديد وقف المعاش واحتياجهم له لمعيشتهم فارحمو كبر سنهم ومرضهم .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام وعظيم التقدير
جوزيف موريس جورجى
12/2/2019
01229430222

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: القاهرة

اضيف بتاريخ: Tuesday, February 12th, 2019 في 18:38

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها