شكاوي الموظفين المصريين

التماس لمحافظة البحيرة باستمرار تسكيني بوظيفة معلم رياضيات

مذكرة
السيد اللواء/محافظ البحيرة
تحية طيبة وبعد
اتشرف بعرض حالتى على النحو التالى :-
1- تم التعاقد معى بتاريخ 1/10/2006 بوظيفة مدرس رياضيات طبقا للكشوف الواردة من التنظيم والادارة حينها وتم تجديد هذا التعاقد حتى 2011 .
2- وأثناء هذه المدة تم تدريبى على دورة الكفاءة التربوية للمعلم المساعد فى الفترة من 27/9/2009 الى 1/10/2009.
3- ثم صدر القرار رقم 263 فى 4/7/2011 بتعيينى فى وظيفة معلم حاسب الى وتم التظلم من القرار وصدر القرار رقم 138 فى 1/11/2011 بتغيير المسمى الوظيفة الى مدرس رياضيات, طبقا لما ورد فى الافادة الصادرة من كلية العلوم جامعة طنطا بان شعبة الاحصاء الرياضى وعلوم الحاسب هى احدى شعب قسم الرياضيات .
4- ثم تم تدريبى على دورة تطبيقات تربوية داخل الفصل للمعلم المساعد فى الفترة من 10/11/2012 الى 14/11/2012,وصدرت لى شهادة صلاحية, وقد استقر مركزي القانوني علي هذه الوظيفة حتى تاريخه، إلا أنني فوجئت أنه تم شطب آخر عقد معي بعد أن كان منصوص عليه صراحة أنني مدرس رياضيات وتم العبث بهذه الوظيفة وإضافة وظيفة حاسب آلي إعدادي بالمخالفة للواقع والثابت من الأوراق والمستندات ويعد ذلك في حقيقته مخالفة الواقع والقانون , فكيف يتم عمل تعاقد مع من سبق تعيينه وايضا ايهما يتم اولا التعاقد ثم التدريب فى الاكاديمية المهنية للمعلمين للحصول على شهادة الصلاحية أم العكس فقد تم تحرير العقد بعد صدور شهادة الصلاحية فى 2012(راجع مادة 73 من قانون الكادر 155لسنة 2007 بعد التعديل بقانون 39 لسنة 2012).
5- منذ التعاقد وحتى تاريخه وأنا أمارس وظيفة مدرس رياضيات وثابت ذلك من سجل الحضور والانصراف و من واقع جدول حصصى طوال مدة بلغت اقصر من 13 عام واقوم بأعمال التصحيح فى كنترول مادة الرياضيات وتم تدريبى فى اخر دورة تدريبية بالإدارة التابع لها فى 29/8/2019 ضمن معلمى مادة الرياضيات.
6- ومن حيث المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن القرار الإداري اذا صدر سليما موافقا للقانون فإنه يكون بمنأى عن السحب والالغاء او التعديل (كما ورد في حكم الإدارية العليا رقم 4116 لسنة 40 ق عليا جلسة 16/10/2004م, وحكم الإدارية العليا رقم 3910 لسنة 48 ق عليا جلسة 28/3/2009م.) ,كما ان القرار اذا صدر مخالفا للقانون ومعيب ولكن ليس بدرجة غير جسيمة اى لم يصدر بناء على غش او تدليس او سلوك مشين من قبل صاحب المصلحة (مقدم الطلب) فانه يتحصن أيضا من الالغاء او السحب او التعديل بعد مرور 60 يوما من صدوره وقد اكدت ذلك المحكمة الادارية العليا ولما كان قرار 138 ومن قبله العقود التى تم تسكينى فيها بوظيفة مدرس رياضيات وتأكد ذلك بالقرار نفسه سنة 2011 وقد صدرت صحيحة وموافقة لأحكام القانون فإنه لا يجوز تعديل الوظيفة من معلم رياضيات الى معلم حاسب آلى بصدور العقود وكذلك قرار 138 صحيحا وموافقا لأحكام القانون .
7- بل على فرض خطأ هذه العقود او هذا القرار فقد استقرت احكام الادارية العليا أن التسكين فى وظيفة هو قرار ادارى وليس تسوية حالة ومن ثم فإن على فرض مشوبته بالبطلان فقد تحصن بمرور 60 يوما من صدور العقد الاول فى 2006 ويكون التعديل الذى تم قد مس قرارا متحصنا ثم تأكد صحة هذا القرار بالقرار 138 الذى لم يتم تعديله او الغاؤه او سحبه حتى لو كان معيبا وقد قضت المحكمة الادارية العليا بان صدور قرارات فى شأن العامل بعد تسكينه على مجموعته الوظيفية، وتحصن هذه القرارات التى أكسبته حقوقاً ومراكز قانونية ذاتية يجعل الدعوى المقامة طعناً على قرار التسكين بعد فوات المواعيد المقررة غير مقبولة شكلاً – تطبيق. فى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2927 لسنة 36ق .ع ــ جلسة 8/7/1995.
8- كما قضت المحكمة الادارية العليا: ـ لا يجوز سحب القرارات الإدارية المعيبة التي تولد حقاً أو مركزاً قانونياً للأفراد إلا في خلال الستين يوماً وإلا تحصَّن القرار ـ استثناء من ذلك ـ القرارات الصادرة بناء على غش أو تدليس لا تتقيَّد بموعد الستين يوماً (الطعن رقم 3588 لسنة 43 ق عليا ـ جلسة 2/7/2005م ـ الدائرة الخامسة عليا).
9- ولا يحاج فى ذلك ,بان المخالفة تكون جسيمة فهى ليست مخالفة جسيمة فأنا لست حاملا لمؤهل يغاير او مادة مختلفة كليا بل مؤهلى بكالوريوس علوم قسم رياضيات وسبق للكلية ان أفادت بأن شعبة الاحصاء الرياضى وعلوم الحاسب هى احدى شعب قسم الرياضيات وقد وافق على ذلك جهة التخصص وهى موجه عام المديرية بتاريخ 28/1/2019. فلهذه الاسباب
يلتمس مقدم الطلب بالاستمرار فى تسكينه بوظيفة مدرس رياضيات ومخالفة التوصيف الوظيفى لوظيفته بأنه مدرس حاسب الى لمخالفة الواقع والقانون ,واسوة بمن تم اعطائهم احقية بالوصف الموجود بالقرار 138 وعلى سبيل المثال الفتوى الصادرة باسم الباحث/ سعيد محمد لبيب (اغسطس 2019)والذى كان مثبت بالقرار 263 فنى وسائل والذى صدر له فتوى بأحقيته بوظيفة باحث قانونى طبقا لما ورد بالقرار138 .
مقدمه لسيادتكم
الاسم/ محمد المعتصم يونس عمار
مدرسة التفتيش البحري الإعدادية، إدارة أبو المطامير التعليمية
الرقم القومي/28102101403559
ت/ 01003589833- 01010409583

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: البحيرة

اضيف بتاريخ: Tuesday, September 10th, 2019 في 17:00

كلمات شكاوي المواطنين: , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها